كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
فصلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثمَّ انصرف
(1448) عن ثابتٍ عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه قال صلَّى الله بنا رسول الله صلَّى عليه وسلَّم تطوعًا قال فقامت أمُّ سليمٍ وأمُّ حرامٍ خلفنا قال ثابثٌ لا أعلمه إلاَّ قال وأقامنى عن يمينه فصلَّينا على بساطٍ
(4) باب وقوف الامام أعلامن المأموم وبالعكس
(1449) عن عبد العزيز بن أبى حازمٍ عن أبيه عن سهل بن سعد رضى الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم جلس على المنبر أوَّل يومٍ وضع فكبَّر وهو عليه ثمَّ ركع ثمَّ نزل
__________
(1448) عن ثابت عن أنس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس "الحديث" (غريبه) (1) هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية خالة أنس رضي الله عنهما (2) يعني أن ثابتا قال لا أعلم أنسًا إلا قال في هذا الحديث أقامني النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فصلينا على بساط (والبساط) تقدم الكلام عليه في باب الصلاة على الحصير والبسط الخ في حديث رقم 413 من كتاب الصلاة (تخريجه) (د. هق) وسنده جيد (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية تقديم صفوف الرجال على الغلمان على النساء، هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدًا، فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف قاله السبكي؛ ويدل على ذلك حديث أنس المذكور في الباب فإن اليتيم لم يقف منفردًا بل صف مع أنس، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، وقال الإمام أحمد يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة، وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه، وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك، وقال بعض الشافعية عند اجتماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلم منهم الصلاة أفعالها، وما ذهب إليه الجمهور هو الموافق للدليل والله أعلم.
(1449) عن عبد العزيز بن أبي حازم (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد "الحديث" (غريبه) (3) لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية وكذا لم يذكر القراءة بعد