كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

أو كاد ينعس بعض القوم
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال أقيمت الصلَّاة وعدِّلت الصُّفوف قيمًا "وفي راويةٍ قبل أن يخرج إلينا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم" فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا قام في مصلَّاة ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثمَّ رجع فاغتسل، ثمَّ خرج إلينا ورأسه يقطر فكبَّر فصلَّينا معه
__________
ونعسى، حملوه على وسنان ووسنى، وأول النوم النعاس، وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم، ثم الوسن، وهو ثقل النعاس، ثم الترنيق، وهو مخالطة النعاس للعين، ثم الكَرّى والغمض، وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان؛ ثم العَفق وهو النوم، قاله في المصباح (تخريجه) (ق. د) بلفظ "حتى نام القوم" زاد مسلم "ثم قام فصلى" وللبخارى رواية أخرى نحو رواية مسلم، ورواه ابن راهويه في مسنده وابن حبان في صحيحه بلفظ "حتى نعس بعض القوم".
(1484) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عثمان بن عمر أنا يونس عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة "الحديث" (تخريجه) (ق. وغيرهما) وتقدم نحوه عن أبى هريرة أيضا من طريقين في باب حكم الأمام اذا ذكر أنه محدث من أبواب صلاة الجماعة رقم 1400 وذكرت هذا هنا للاستدلال به على أن القوم أخذوا مضافَّهم قبل مجئ الأمام لقوله "وعدِّلت الصفوف قياماً" وفي الرواية الأخرى "قبل أن يخرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم" (وفي الباب) عن أبى هريرة أيضا "أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه" رواه مسلم وأبو داود والنسائى نحوه (وعن البراء بن عازب) رضي الله عنه قال "كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً قبل أن يكبر" رواه أبو داود وابن خزيمة (وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه) قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى صفوفنا اذا قمنا للصلاة فاذا استوينا كبر" رواه أبو داود (وعن جابر بن سمرة) رضي الله عن قال "كان بلال يؤذن اذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرج أقام الصلاة حين يراه" رواه مسلم وغيره (الأحكام) أكثر أحاديث الباب تدل على جواز إقامة الصلاة وتسوية الصفوف قبل حضور الأمام، ولكنها معارضة بحديث أبى قتادة المذكور في المتن، وبحديث جابر ابن سمرة المذكور في الشرح، وهما من أصح الأحاديث، وحكى النووي عن القاضي عياض

الصفحة 323