كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(1142) عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى الضُّحى إلاَّ أن يقدم من سفر فيصلِّى ركعتين
(1143) عن معاذة عن عائشة رضى الله عنها قالت صليَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فى بيتى الضُّحى أربع ركعات
(1144) وعنها أيضًا قالت سألت عائشة رضى الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى الضُّحى؟ قالت أربع كعات ويزيد ما شاء الله عزَّ وجلَّ
__________
وبين قولها كان يصليها أنها أخبرت فى الأنكار عن مشاهدتها، وفى الأثبات عن غيرها، وقيل فى الجمع أيضا يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص فى وقت مخصوص، وانه صلى الله عليه وسلم كان يصليها اذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره كما قالت كان يصلى أربعًا ويزيد ما شاء الله اهـ (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ وذكره نحوه الشيخان وغيرهما بدون قولها فى سفر ولا حضر
(1142) عن عبد الله بن شقيق (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا معتمر قال سمعت خالدًا عن عبد الله بن شقيق عن عائشة "الحديث" (غريبه) (1) لفظ مسلم عن عبد الله بن شقيق قال "قلت لعائشة هل كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى؟ قالا لا، الا أن يجئ من مغيبه" وحكى المحب الطبرى أنه جمع بين قولها "ما كان يصلى الا أن يجئ من مغيبه" وقولها "كان يصلى أربعا ويزيد ما شاء الله" بأن الأول محمول على صلاته إياها فى المسجد والثانى على البيت، قال ويعكر عليه حديثها الثالث (يعنى حديث النفى مطلقا المتقدم فى أول الفصل) ويجاب عنه بأن المنفى صفة مخصوصة، وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان، أفاده الحافظ
(1143) عن معاذة عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا حسين بن محمد قال حدثنى المبارك عن أمه عن معاذة عن عائشة "الحديث" (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ ويؤيده ما بعده
(1144) وعنها أيضا (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بهز قال ثنا همام عن قتادة عن معاذة "الحديث" (تخريجه) (م. نس) والترمذى فى الشمائل وفى هذا الحديث والذى قبله اثبات صلاة الضحى، وفيما تقدمهما نفيها، وقد تقدم الجمع بين أحاديث النفى والأثبات ونزيد هنا ما جمع به الأمام النووى، قال رحمه الله، وأما الجمع

الصفحة 38