كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرئه السَّلام وأخبره أنَّا ههنا فى جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه، قال فلمَّا قدم الرَّجل المدينة أخبر النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فعند ذلك نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الخلوة
(1163) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النَّاس ما فى الوحدة ما سار أحد وحده بليل أبدًا
(1164) وعنه أيضًا أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم نهى
__________
مقاومتهما فعرفهم هذا الرجل واحتال فى إرجاعهم عنه، وكان هذا الرجل من عباد لله الصالحين المخلصين (1) يعنى الزكاة (وقوله لو كانت تصلح له الخ) معناه أنه لو كان النبى صلى الله عليه وسلم فى حاجة اليها لبعثنا بها اليه، أو يكون عدم صلاحيتها لكونها لم تكمل فلا تستحق الأرسال إلا بعد التمام والله أعلم (2) أى عن الانفراد فى السفر، وكانت قصة هذا الرجل سببًا للنهى عن ذلك (تخريجه) لم أقف عليه وفى إسناده من لم أعرفه
(1163) عن ابن عمر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن عبيد ثنا عاصم يعنى ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر "الحديث" (غريبه) (3) بفتح الواو ويجوز كسرها ومنعه بعضهم، ولفظه عند البخارى "لو يعلم الناس ما فى الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده" والمعنى لو يعلم الناس ما فى السير ليلا من القاء النفس الى الهلاك بتعريضها للمصائب والآفات والغوائل ما سار أحد وحده بليل، وهذا فى غير الضرورة أما اذا كان هناك ضرورة للانفراد كارسال العين والجاسوس فان الضرورة تغاير غيرها فى الحكم، وقد ثبت عند الأمام أحمد والبخارى وغيرهما من حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل الزبير بن العوام رضى الله عنه طليعة وحده، وسيأتى فى آخر غزوة الخندق، قال ابن المنير السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد فى السفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التى لا تنتظم الا بالانفراد كارسال الجاسوس والطليعة، والكراهية لما عدا ذلك (قال الحافظ) ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة والله أعلم (تخريجه) (خ. نس. مذ. جه)
(1164) وعنه أيضًا (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو عبيدة