كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(6) باب أذكار يقولها المسافر عند ارادة السفر
(وفى أثنائه عند النزول وعند الرجوع الى وطنه)
(1178) عن عثمان بن عفَّان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرًا أو غيره فقال حين يخرج آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكَّلت على الله، لا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله، إلاَّ رزق خير ذلك المخرج، وصرف عنه شرُّ ذلك المخرج
__________
فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل فى فى جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون (وقال مالك) وجماعة من أصحابه بالنهى مطلقا، وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة الجواز مطلقا والصحيح عنه ما سبق، وهذه العلة المذكورة فى الحديث هى من كلام النبى صلى الله عليه وسلم، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك، واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب اليهم كتاب فيه آية وآيات، والحجة فيه كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى هرقل، قال القاضى وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التى فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى اهـ (وقال ابن عبد البر) أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف فى السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، وفى الكبير المأمون خلاف، فمنع مالك أيضا مطلقا وفصّل أبو حنيفة، وأدار الشافعى الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا، واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر للعلة المذكورة فيه وهو التمكن من استهانته، ولا خلاف فى تحريم ذلك، إنما اختلف هل يصح لو وقع ويؤمر بازالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع تعليم الكافر القرآن، وبه قال مالك مطلقا، وأجازه أبو حنيفة مطلقا وعن الشافعى القولان، وفصَّل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه، وبين الكثير فمنعه، ويؤيده كتب النبى صلى الله عليه وآله وسلم الى هرقل بعض آيات، ونقل النووى الاتفاق على جواز الكتابة اليهم بمثله اهـ والله أعلم
(1178) عن عثمان بن عفان (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هاشم ثنا أبو جعفر الرازى عن عبد العزيز بن عمر عن صالح بن كيسان عن رجل عن عثمان "الحديث" (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وفى إسناده رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات

الصفحة 74