كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(9) باب سفر النساء والرفق بهن
والأقراع بينهن لأجل السفر وعدم سفرهن بدون محرم
(1197) عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لا تسافر امرأة إلاَّ ومعها ذو محرم وجاء النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رجل فقال إنِّى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا وامرأتى حاجَّة، قال فارجع فحجَّ معها
__________
جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية (قال النووى) والمشهور عند أصحابنا تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، وقد أشار القاضى الى نحو هذا التأويل اهـ (وفيها أيضا) الوعيد الشديد والتنكيل بمن خالف ذلك ودخل على المغيبة وقعد على فراشها حيث يقبض الله له يوم القيامة ثعبانا ينهشه ويعذبه بسمه (وفيها أيضا) إشارة الى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا بأنه معنا لنتحرز منه بحسب الأمكان، وفيها غير ذلك والله أعلم
(1197) عن ابن عباس (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحى عن ابن جريج قال حدثنى عمرو بن دينا عن أبى معبد عن ابن عباس "الحديث" (غريبه) (1) يعنى فيحل لها السفر (قال النووى) والمحرم فو كل من حرم عليه نكاحها على التأييد لسبب مباح لحرمتها (فقولنا على التأييد) احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن، ومن بنتها قبل الدخول بالأم (وقولنا لسبب مباح) احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فانه حرام على التأييد لكن لا لسبب مباح، فان وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف (وقولنا لحرمتها) احتراز من الملاعنة فهى حرام على التأييد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما والله أعلم اهـ (واستثنى الأمام أحمد) الأب الكافر فقال لا يكون محرمًا لبنته المسلمة لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها، ومقتضاه إلحاق سائر القرابة الكفار بالأب لوجود العلة، وروى عن البعض أن العبد كالمحرم، وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعًا "سفر المرأة مع عبدها ضيعة" قال الحافظ لكن فى إسناده ضعف، قال وينبغى لمن قال بذلك أن يقيده بما اذا كانا فى قافلة، بخلاف ما اذا كانا وحدهما فلا، لهذا الحديث (2) فيه دليل على أن الزوج داخل فى مسمى المحرم أو قائم مقامه (قال الحافظ) وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فأوجب على الزوج

الصفحة 85