كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

(1198) عن أبي سعيد الخدرىِّ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيَّام فصاعدًا إلاَّ مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو مع ذى محرم
(1199) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال لا تسافر المرأة ثلاثًا إلاَّ ومعها ذو محرم
(1200) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلُّ
__________
السفر مع امرأته اذا لم يكن لها غيره، وبه قال أحمد وهو وجه للشافعى، والمشهور أنه لا يلزمه كالولى فى الحج عن المريض؛ فلو امتنع إلا بأجرة لزمتها لأنه من سبيلها فصار فى حقها كالمؤنة، واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وبه قال الأمام أحمد وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخى، وقد روى الدارقطنى عن ابن عمر مرفوعا فى امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها فى الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، وأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع جمعًا بين الحديثين، ونقل ابن المنذر الأجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج فى الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فما اذا كانوا واجبًا، وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها، وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطًا لما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذى كتب فيه والله أعلم (تخريجه) (ق. وغيرهما)
(1198) عن أبى سعيد (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع وأبو معاوية قالا ثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد، وثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن ذكوان عن أبى سعيد الخدرى "الحديث" (تخريجه) (م. د. مذ. جه)
(1199) عن ابن عمر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحى عن عبيد الله حدثنى نافع عن ابن عمر "الحديث" (غريبه) (1) أى ثلاث ليال أو ثلاثة أيام (تخريجه) (ق. د. وغيرهما)
(1200) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن

الصفحة 86