كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)
(10) باب افتراض صلاة السفر وحكمها
(1204) عن عائشة رزوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت كان أوَّل ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاة ركعتان ركعتان إلاَّ المغرب فإنَّها كانت ثلاثًا ثمَّ أتمَّ الله الظُّهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا فى الحضر، وأقرَّ الصَّلاة على فرضها الأوَّل في السَّفر (وعنها من طريق ثان) قالت قد فرضت الصَّلاة ركعتين ركعتين بمكَّة، فلمَّا قدم رسول الله صلَّي الله عليه وآله وسلَّم المدينة زاد مع كلِّ ركعتين ركعتين إلاَّ المغرب فإنَّها وتر النَّهار، وصلاة الفجر لطول قراءاتها، قالت وكان إذا سافر صلَّى الصَّلاة الأولى
(1205) عن مجاهد عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال فرض الله عزَّ وجلَّ صلاة الحضر أربعًا وفي السَّفر ركعتين، والخوف
__________
(1204) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يعقوب قال ثنا أبى عن اسحاق قال حدثنى صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة "الحديث" (غريبه) (1) أى ليلة الأسراء بمكة (2) أى فرضها الله ثلاثا من أول الأمر لأنها وتر النهار كما فى الطريق الثانية (3) قال النووى فى شرح هذا الحديث معناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما فزيد فى صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل جواز الأتمام فوجب المصير اليها والجمع بين دلائل الشرع اهـ (4) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن أبى عدى عن داود عن الشعبى أن عائشة قالت قد فرضت الصلاة "الحديث" (5) أى بوحى من الله عز وجل كما يستفاد من الطريق الأولى حيث قالت ثم أتم الله الظهر والعصر الخ (6) أى صلاها مقصورة كما فرضت أولا (تخريجه) أخرج الطريق الأولى منه الشيخان وغيرهما، وأخرج الطريق الثانية (هق. حب. خز) ورجالهم ثقات
(1205) عن مجاهد (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس "الحديث" (غريبه) (7) يريد والله أعلم زيادتها بعد الهجرة وما استقرت عليه جمعا بينه وبين حديث عائشة السابق