كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 5)

ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلَّي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم
(1208) عن يعلى بن أميَّة رضى الله عنه قال سألت عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه قلت "ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصَّلاة إن خفتم إن يفتنكم الَّين كفروا" وقد أمن النَّاس، فقال لى عمر رضى الله عنه عجبت ممَّا عجبت منه، فسألت رسول الله صلَّي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم فقال صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
(1209) عن أبى حنظلة سألت ابن عمر رضى الله عنهما عن الصَّلاة
__________
قال عبد الرحمن على غير وجه الشك، وقال يزيد يعنى ابن هارون ان ابن أبى ليلى قال سمعت عمر رضى الله عنه (تخريجه) (نس. جه) ورجاله ثقات (قال الحافظ ابن القيم) فى الهدى هو ثابت عنه (يعنى عن عمر) قال وهو الذى سأل النبى صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنَّا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" قال ولا تناقض بين حديثيه، فان النبى صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذا صدقة الله عليكم ويدنه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس قال "صلاة السفر ركعتان غير قصر" وعلى هذا فلا دلالة فى الآية على أن قصر العدد مباح منفى عنه الجناح فان شاء المصلى فعله، وإن شاء أئمه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب فى أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يربع قط إلا شيئا فعله فى بعض صلاة الخوف اهـ
(1208) عن يعلى بن أمية (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا ابن إدريس أنبأنا ابن جريج عن ابن عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية "الحديث" (غريبه) (1) يعنى قصر الصلاة فى السفر سواء حصل الخوف أم لا (قال النووى) وفيه جواز قول: تصدق الله علينا؛ واللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر، وفيه جواز القصر فى غير الخوف، وفيه أن المفضول اذا رآى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه يسأله عنه والله أعلم اهـ (تخريجه) (م. والأربعة وغيرهم)
(1209) عن أبى حنظلة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا يحيى

الصفحة 94