كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[جواز قطع الخطبة لأمر يحدث]-
(1604) عن موسى بن طلحة قال سمعت عثمان بن عفَّان رضي الله عنه وهو على المنبر يقيم الصَّلاة وهو يستخبر النَّاس يسألهم عن أخبارهم وأسعارهم
(1605) عن أبى رفاعة رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجلٌ غريبٌ جاء يسأل عن دينه لا يدرى ما دينه، قال فأقبل إلىَّ فأتى بكرسيٍ (1) فقعد عليه فجعل
__________
الأربعة والبيهقي، وقال الترمذى هذا حديث لا يعرف إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمداً يعنى البخارى يقول وهم جرير بن حازم فى هذا الحديث، والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال "أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبى صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم" قال محمد والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم فى الشئ وهو صدوق اهـ كلام الترمذى (وقال أبو داود) الحديث ليس بمعروف وهو مما تفرد به جرير بن حازم (وقال الدارقطنى) تفرد به جرير بن حازم عن ثابت (قال العراقى) ما أعل به البخارى وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعد ما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك فى صحة حديث جرير بن حازم، بل الجمع بينهما متعذراً، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرّج لهم فى الصحيح، فلا تضر زيادته فى كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر اهـ
(1604) عن موسى بن طلحة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هشيم بن بشير إملاء قال أنبأنا محمد بن قيس الأسدى عن موسى بن طلحة "الحديث" {تخريجه} هذا الأثر أورده الهيثمى وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح اهـ {قلت} وكذلك صحح العراقى إسناده
(1605) عن أبى رفاعة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بهز ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث" {غريبه} (1) بضم الكاف وكسرها والضم أشهر وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسى ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم، ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبى صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها. ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في

الصفحة 101