كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[الدليل على أن صلاة الجمعة ركعتان]-
(14) باب صلاة الجمعة ركعتين
وحكم من سبق بركعة أو زوحم - ومن قال باشتراط المسجد لصحة الجمعة
(1608 (ع عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال صلاة السَّفر ركعتان (1) وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمامٌ غير قصرٍ (2) على لسان محمدَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم
(1609) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من
__________
ليس في آية النور التصريح بنزولها فى الصحابة، وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهى عن ذلك، فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك بما فى آية النور
(1608) عن عمر بن الخطاب {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الأيامى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه "الحديث" {غريبه} (1) أى لمن أراد الاقتصار عليهما وهذا على مذهب القائلين بأن القصر رخصة ويجوز الاتمام، أو فرضت ركعتين على مذهب القائلين بوجوب القصر وعدم جواز الاتمام، وتقدم الكلام على ذلك فى أحكام الباب العاشر من أبواب صلاة السفر فى الجزء اخامس (2) أى شرعت ركعتين من أصلها لا تقبل تغييراً بحال من الأحوال (قال النووى) وهل الجمعة صلاة مستقلة أم ظهر مقصورة؟ فيه خلاف مشهور فى طريقة الخراسانيين، وممن نقله من المتقدمين صاحب التقريب حكاه عنه إمام الحرمين وغيره، وظاهر كلام بعضهم أنه قولان، وظاهر كلام الآخرين أنه وجهان ولعلهما قولان مستنبطان من كلام الشافعى فيصح تسميتهما قولين ووجهين أصحهما أنها صلاة مستقلة، ويستدل له بحديث عمر رضى الله عنه "يعنى حديث الباب" وبأن ادعاء القصر يحتاج الى دليل اهـ ج {تخريجه} (نس. جه. هق) ورجاله ثقات (قال الحافظ) ابن القيم هو ثابت عن عمر اهـ {قلت} أشار النسائى الى تضعيفه فقال لم يسمعه ابن أبى ليلى من عمر، قال النووى قد رواه البيهقى عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر باسناد صحيح، لكن ليس فى هذه الرواية قوله على لسان نبيكم وه وثابت فى باقى الروايات اهـ ج
(1609) عن أبى هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه "الحديث"