كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[مشروعية ركعتين بعد صلاة الجمعة]-
(16) باب النفل بعد صلاة الجمعة وعدم وصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج
(1616) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم يصلِّى بعد الجمعة ركعتين فى بيته
(1617) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه كان إذا انصرف من الجمعة انصرف إلى منزله فسجد سجدتين، وذكر أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يفعل ذلك
__________
الأوجه الثلاثة فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك فى أيام متعددة كما تقرر فى الأصول قال {وقال أبو حنيفة وأصحابه} ورواه ابن أبى شيبة فى المنصف عن الحسن البصرى أنه يقرأ الأمام بما شاء {وقال ابن عيينة} إنه يكره أن يتعمد القراءة فى الجمعة بما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها، قال ابن العربى وهو مذهب ابن مسعود، وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة؛ وحكى ابن عبد البر فى الاستذكار عن أبى اسحاق المروزى مثل قول ابن عيينة، وحكى عن أبى هريرة مثله، وخالفهم جمهور العلماء، وممن خالفهم من الصحابة علىّ وأبو هريرة، قال العراقى وهو قول {مالك والشافعى واحمد} بن حنبل وأبى ثور اهـ {قلت وذهبت الحنابلة} إلى التسوية بين الأوجه الثلاثة الواردة فى أحاديث الباب فى الاستحباب، ويقولون لو قرأ بأيها شاء فهو حسن، وفى الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى {وقال مالك} أما الذى جاء به الحديث هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة، والذى أدركت عليه الناس سبح اسم ربك الأعلى، وحكى عن أبى بكر عبد العزيز أنه يستحب أن يقرأ فى الثانية سبح، ولعله صار الى ما حكاه مالك أنه أدرك عليه الناس، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، ومهما قرأ به فجائز حسن، إلا أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام أحسن، ولأن سورة الجمعة تليق بالجمعة لما فيها من ذكرها والأمر بها والحث عليها اهـ والله أعلم
(1616) عن ابن عمر {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر "الحديث" {تخريجه} (ق. والأربعة وغيرهم)
(1617) عن عبد الله بن دينار {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز يعنى ابن مسلم ثنا عبد الله يعنى ابن دينار عن ابن عمر "الحديث" {تخريجه} (م. هق. والأربعة)