كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[استحباب الفصل بين الفرض والنافلة بخروج أو كلام]-
(1620) عن السَّائب بن يزيد قال صلَّيت مع معاوية رضى الله عنه الجمعة فى المقصورة (1) فلمَّا سلَّم (2) قمت فى مقامى فصلَّيت، فلمَّا دخل (3) أرسل إلىَّ فقال لا تعد لما فعلت، إذا صلَّيت الجمعة (4) فلا تصلها بصلاةٍ حتَّى تتكلَّم أو تخرج، فإنَّ نبيَّ الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أمر بذلك، لا توصل صلاةٌ بصلاةٍ حتَّى تخرج أو تتكلَّم (5)
__________
(1620) عن السائب بن يزيد {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أنا ابن جريح قال أخبرنى عمرو بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله الى السائب بن يزيد بن أخت نمر يسأله عن شئ رآه منه معاوية فى الصلاة فقال نعم، صليت معه الجمعة فى المقصورة "الحديث" {غريبه} (1) قال فى القاموس المقصورة الدار الواسعة المحصنة أو هى أصغر من الدار كالقصارة بالضم ولا يدخلها إلا صاحبها اهـ والمراد هنا مقصورة المسجد، مكان يبنى فيه للمكبّرين والأمراء، قالوا وأول من عملها معاوية حين طعنه الخارجى، ثم استمر العمل عليها تحصيناً للأمراء، قال القاضى عياض وأجاز بعض المتأخرين اتخاذها وهو خطأ لتفريقها الصفوف وسترها الأمام عمن خلفه، وإنما عملت لعلة تحصين الأمراء، وأما لغير ذلك فلا تفعل، واختلف فى الصلاة فيها فأجاز الحسن والقاسم وسالم وغيرهم وصلوا فيها (وكرهها) ابن عمر والشعبى والشافعى وأحمد واسحاق، إلا أن اسحاق قال من صلى فيها أجزأه، وكان ابن عمر اذا أقيمت الصلاة وهو فيها خرج الى المسجد، وقيل هذا إن كانت مباحة، وأما المحجورة عن آحاد الناس فلا تجزئ الجمعة فيها لأنها خرجت بالحجز عن حكم الجامع المشترط اهـ (2) يعنى معاوية وفى لفظ لمسلم "فلما سلم الأمام" والمعنى واحد لأن معاوية كان هو الأمام (وقوله قمت فى مقامى) أى مكانى الذى صليت فيه الجمعة فصليت النافلة من غير فاصل بينها وبين الجمعة (3) أى فلما دخل معاوية بيته (4) ومثل الجعة غيرها من الصلوات المفروضة لأدلة أخرى تقدمت فى الباب السادس من أبواب الخروج من الصلاة بالسلام وما يتبع ذلك فى الجزء الرابع، وانما خص الجمعة هنا بالذكر لئلا يظن جاهل أن النافلة تكملة لها (5) فيه استحباب الفصل بين الفرض والنافلة بالخروج أو التحول من مكانه أو الكلام، وسيأتى بسط ذلك فى الأحكام {تخريجه} (م. د. هق) {وفى الباب} عن نافع أن ابن عمر رآى رجلاً يصلى ركعتين يوم الجمعة فى مقامه فدفعه وقال أتصلى الجمعة أربعاً؟ وكان عبد الله يصلي يوم