كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[مذاهب العلماء في عدد ركعات النفل بعد الجمعة]-
.....
__________
الجمعة ركعتين فى بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والبيهقى {وعن عطاء ابن عمر} رضى الله عنهما قال كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاً، واذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصل فى المسجد؛ فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود والبيهقى {وعن أبى عبد الرحمن السلمى} قال علّمنا ابن مسعود رضى الله عنه أن نصلى بعد الجمعة أربعاً، فلماذا قدم علينا علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه علّمنا أن نصلى ستاً، رواه سعيد بن منصور فى سننه {الأحكام} أحاديث الباب تدل على مشروعية التنقل بعد الجمعة وأن أقله ركعتان وأكثره أربع، وله أن يصليها كلها فى المسجد أو البيت، أو بعضها فى المسجد وبعضها فى البيت، ولكن فعلها فى البيت أفضل تأسياً بفعله صلى الله عليه وسلم ولحديث "أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة" واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين فى البيت لا ينافى مشروعية الأربع، لأنه لا معارضة بين قوله صلى الله عليه وسلم الخاص بنا وفعله الذى لم يقترن بدليل خاص يدل على التأسى به فيه، وقد أمرنا بصلاة أربع كما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه فعلينا الامتثال {وقد اختلف العلماء} فى الصلاة بعد الجمعة {فذهبت طائفة} إلى أنه يصلى بعدها ركعتين وهو مروى عن عمر وعمران بن حصين وحكاه الترمذى عن {الشافعى واحمد} قال العراقى لم يُرد الشافعى واحمد بذلك الا بيان أقل ما يستحب، وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك، فنص الشافعى فى الأم على أنه يصلى بعد الجمعة أربع ركعات، ذكره فى باب صلاة الجمعة والعيدين، ونقل ابن قدامة عن احمد أنه قال إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعاً، وفى رواية عنه وإن شاء ستاً اهـ {وذهبت طائفة} الى أنه يصلى بعدها أربعاًوهو مروى عن ابن مسعود وعلقمة والنخعى وهو قول (أبى حنيفة وإسحاق) {وذهبت طائفة} الى أنه يصلى بعدها ركعتين ثم أربعاً وهو مروى عن على وابن عمرو أبى موسى، وهو قول {عطاء والثورى وأبى يوسف} الا أنه أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين، احتج الأولون بحديث ابن عمر، وحجة الطائفة الثانية حديث أبى هريرة، وحجة الطائفة الثالثة (ما رواه عطاء عن ابن عمر) رضى الله عنهما وتقدم فى الشرح، رواه أبو داود والبيهقى وسكت عنه أبو داود والمنذرى، وقال العراقى إسناده صحيح، ووجه قول أبى يوسف ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن حرشة بن الحرّ أن عمر رضى الله عنه كره أن يصلى بعد صلاة مثلها {والحاصل} أن الذى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الجمعة فعلاً وأربع قولاً، وأما الست فلم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح صريح، نعم ثبت عن ابن عمر رضى الله عنهما من فعله، ورى عن على أنه أمر بها (وأما حديث)