كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[كلام العلماء في الأربع الركعات بعد الجمعة هل تكون متصلة أو منفصلة]-
(أبواب العيدين (*) وما يتعلق بهما من صلاة وغيرها)
(1) باب سبب مشروعيتها واستحباب الغسل والتجمل لهما ومخالفة الطريق
(1621) عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه قال قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
__________
أبي داود الذى أشرنا اليه آنفاً فقد قال العراقى ليس فيه علم ولا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل بمكة ذلك، وانما أراد رفع فعله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فحسب، لأنه لم يصح انه صلى الجمعة بمكة، وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك فى أكثر الأوقات بل نادراً اهـ (قال الشوكانى) وقد اختلف فى الأربع الركعات هل تكو متصلة بتسليم فى آخرها أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟ فذهب الى الأول اهل الرأى واسحاق بن راهويه وهو ظاهر حديث أبى هريرة (وذهب الى الثانى) الشافعى والجمهور كما قال العراقى، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "صلاة النهار مثنى مثنى" أخرجه أبو داود وابن حبان فى صحيحه وقد تقدم، والظاهر القول الأول لأن دليله خاص ودليل القول الآخر عام، وبناء العام على الخامن واجب، قال أبو عبد الله المازرى وابن العربى إن أمره صلى الله عليه وسلم لمن يصلى بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة أو يتطرق أهل البدع الى صلاتها ظهراً (واختلف أيضاً) هل الأفضل فعل سنة الجمعة فى البيت أو فى المسجد فذهب الى الأول {الشافعى ومالك واحمد} وغيرهم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح "أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة" وأما صلاة ابن عمر فى مسجد مكة فقيل لعله كان يريد التأخر فى مسجد مكة للطواب بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه الى منزله لصلاة سنة الجمعة، أو أنه يشق عليه الذهاب الى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواب، أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة، أو كان له أمر متعلق به اهـ {وفي حديث معاوية رضى الله عنه} دليل على استحباب الفصل بين النافلة والفريضة بكلام أو انتقال (قال النووى) يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة الى موضع آخر، وأفضله التحول الى بيته وإلا فموضع آخر فى المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده؛ ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة (وقوله حتى تتكلم) دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاً ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه والله اعلم اهـ
(1621) عن أنس بن مالك {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا ابن
__________
(*) العبد مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة لأنه يتكرر وهو من ذوات الواو وكان اصله عوداً بكسر العين فقلبت الواو كالميقات والميزان من الوقت والوزن وجمعه اعياد، قالوا وانما جمع بالياء وان كان اصله الواو للزومها فى الواحد، قال الجوهرى وقيل للفرق بينه وبين اعواد الخشب نووى ج

الصفحة 118