كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[استحباب الخروج إلى العيدين من طريق والرجوع من طريق أخرى]-
قال إنَّما يلبس هذه من لا خلاق له (1)
(1624) وعنه أيضًا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريقٍ أخرى (2)
(1625) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان النَّبيُّ (صلى الله عليه وسلم) إذا خرج إلى العيدين رجع فى غير الطَّريق الَّذي خرج فيه
__________
والوفد" وهذه الرواية تناسب ترجمة الباب (1) الخلاق النصيب؛ والمعنى إنما يلبس هذه من لا نصيب له في الآخرة كما يستفاد من رواية الشيخين {تخريجه} (ق. وغيرهما}
(1624) وعنه أيضاً {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هارون بن معروف قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون بن معروف ثنا ابن وهب حدثنى عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث" {غريبه} (2) ذكر العلماء في الحكمة في مخالفة الطريق أقوالاً كثيرة، فقيل ليسلّم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضى حاجة من له حاجة منهما؛ وقيل ليظهر شعائر الاسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الاسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فان الذاهب الى المسجد والمصلىَّ إحدى خطوتيه ترفع درجة، والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع الى منزله، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التى لا يخلو فعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنها؛ أفاده ابن القيم في الهدى {تخريجه} (د. جه. ك. هق) وسنده جيد.
(1625) عن أبى هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يونس بن محمد ثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبى هريرة "الحديث" {تخريجه} (هق. مى. مذ) وقال حديث أبى هريرة حديث حسن غريب {قلت} ويعضده حديث ابن عمر وحديث جابر عند البخارى بلفظ "كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق" {الأحكام} أحاديث الباب تدل على جملة أحكام {منها} مشروعية العيدين وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة كما تقدم، وفي حديث أنس إشارة الى عدم التشة بالمشركين في أعيادهم، وقد ورد ذم التشبه بهم صريحاً مطلقاً عند الأمام أحمد وأبى داود والطبرانى في الكبير عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً "من تشبه بقوم فهو منهم" قال العراقى سنده صحيح، وله شاهد عند البزار عن حذيفة وأبى هريرة، وعند أبي نعيم في تاريخ