كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[إستحباب خروج الحيض من النساء للتكبير مع الناس وسماع الخطبة]-
الخدور والحيَّض (1) يوم الفطر ويوم النَّحر، فأمَّا الحيَّض فيعتزلن المصلَّى (2) ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال قيل أرأيت إحداهن لا يكون لها جلبابٌ (3) قال فلتلبسها أختها من جلبابها (4)
__________
وقال ابن دريد هى التى قاربت البلوغ (1) جمع حائض كراكع وركّع، وهى المرأة في زمن الحيض (2) في رواية لمسلم عن أم عطية قالت "كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبّأة والبكر قالت الحيّض يخرجن فيكنّ خلف الناس يكبرن مع الناس" (وقوله يشهدن الخير ودعوة المسلمين) أى يكبرن بتكبيرهم ويدعين بدعائهم ولا يصلين، وفيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب وإنما يحرم عليها القرآن (3) قيل هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار وهيى المِقنعة بكسر الميم تغطى بها المرأة رأسها، وقيل هى ثوب واسع دون الرداء تغطى به صدرها وظهرها، وقيل هو كالملاءة والملحفة، وقيل هو الأزار وقيل الخمار (4) يعنى لتلبسها شيئاً من ثيابها لحضور العيد، فالأضافة في قوله من جلبابها للجنس، ويحتمل أن يكون المراد أن تشركها معها في لبس ثوبها الذى عليها فتجعل منه طرفاً عليها، وهذا لا يتأتى إلا في الثوب الواسع كالملاءة والملحفة والأول أقرب، وفي هذا مبالغة في الحث على خروجهن للعيد {تخريجه} (ق. هق. مى. والأربعة) وأورد الهيثمى في الباب {عن ابن عمر رضى الله عنهما} قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة يعنى ليس لها خادم إلا في العيدين الأضحى والفطر، وليس لهن نصيب في الطريق إلا الحواشى" رواه الطبراني في الكبير وفيه سوار بن مصعف وهو متروك الحديث {وعن أم المؤمنين عائشة} رضى الله عنها قالت "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تخرج النساء في العيد؟ قال نعم، قيل فالعواتق قال نعم، فان لم يكن لها ثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها" رواه الطبرانى في الأوسط وفيه مطيع بن ميمون؛ قال ابن عدى له حديثان غير محفوظين، وقال ابن المدينى ثقة {وعن عقبة بن عبد الله بن عمرو} قال حديثنى أبى عن جدى قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال ادعو لى سيد الأنصار فدعوا أبىّ بن كعب فقال يا أبىّ ائت المصلى فأمر بكنسه وأمر الناس فليخرجوا، فلما بلغ الباب رجع فقال يا رسول الله والنساء؟ فقال والعواتق والحيّض يكنّ في الناس يشهدن الدعوة، رواه الطبرانى في الكبير وفيه يزيد بن شداد الهمامى مجهول، وكذلك عتبة بن عبد الله بن عمرو بن العاص مجهول، وهذه الأ؛ اديث وإن كانت ضعيفة لكنها تعتضد بأحاديث الباب {الأحكام} أحاديث الباب تدل على مشروعية خروج النساء جميعاً الى العيدين الأضحى والفطر صغيرتهن وكبيرتهن

الصفحة 126