كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[مذاهب العلماء في وقت صلاة العيدين]-
(4) باب صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة
بغير أذان ولا إقامة - واتخاذ سترة أمام الإمام فى المصلَّى
(1636) عن أبى سعيدٍ الخدريِّ رضى الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه
__________
إلى عمرو بن حزم وهو بنجران "أن عجّل الأضحى وأخّر الفطر وذكّر الناس" وهو حديث مرسل وفي إسناده ابراهيم بن محمد ضعفه الجمهور {ومنها} ما رواه أبو داود بسنده عن يزيد بن خمير الرحبى قال "خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الأمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح" يعنى حين وقت حل النافلة، وسكت عنه أبو داود والمنذرى، ورواه أيضاً ابن ماجه ورجال إسناده عند أبى داود ثقات، فهذه الأحاديث الثلاثة {منها} ما يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد من وقت حل النافلة سواء الفطر والأضحى وكراهة تأخيرها عن ذلك وهو حديث عبد الله بن بسر (وإليه ذهبت المالكية) {ومنها} ما يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر ولم يُذكر فيه حدٌّ لذلك، وهو حديث عمرو بن حزم؛ وقد علمت ضعفه ولكن يعضده حديث جندب {ومنها} ما يدل على أن وقت الأضحى يدخل إذا كانت الشمس على قيد رمح، والفطر اذا كانت على قيد رمحين وهو حديث جندب {واليه ذهبت الحنفية والشافعية والحنابلة} وهو أحسنها في تعيين الوقت، ولعل الحكمة في تعجيل الأضحى وتأخير الفطر ما تقدم من استحباب الامساك عن الأكل في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة، فلو أخرت الصلاة لتضرر بذلك منتظرها لطول الأمساك، وأيضاً فإنه يعود الى الاشتغال بالذبح لأضحيته بخلاف عيد الفطر فانه لا إمساك ولا ذبيحة، قال صاحب الحاوى والبيان وإنما فرق بينهما لأن السنة أن يتصدق في عيد الفطر قبل الصلاة فاستحب له الأكل ليشارك المساكين في ذلك، والصدقة في عيد النحر إنما هي بعد الصلاة من الأضحى فاستحب موافقتهم، قالا ولأن ما قبل يوم الفطر يحرم الأكل فندب الأكل فيه قبل الصلاة ليتميز عن ما قبله، وفي الأضحى لا يحرم الأكل قبله فأخر ليتميز {قلت} وينتهيى وقت الصلاة بزوال الشمس من يوم العيد ولا أعلم خلافاً في ذلك والله أعلم (قال النووى) فان فاتته صلاة العيد مع الأمام صلاها وحده وكانت أداء ما لم تزل الشمس يوم العيد، وأما من لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته، وهل يستحب قضاؤها؟ فيه قولان أصحهما يستحب {وقال أبو حنيفة} اذا فاتته مع الأمام لم يأت بها أصلاً اهـ ج والله أعلم
(1636) عن أبى سعيد الخدرى {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا

الصفحة 131