كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[إتفاق العلماء على مشروعية صلاة العيد ركعتين]-
وخاتمها إلى بلالٍ (رضى الله عنه)
(فصل فى اتخاذ الحرية يوم العيد بين يدى الإمام)
(1645) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة (1) فتوضع بين يديه فيصلِّى إليها (2) والنَّاس وراءه، وكان يفعل ذلك فى السَّفر (3) ثمَّ اتخذها الأمراء
__________
{تخريجه} (ق. د. نس. هق)
(1645) عن ابن عمر {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا ابن نمير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر "الحديث" {غريبه} (1) بفتح الحاء وسكون الراء، وتسمى عنزة أيضاً بفتحات وعين مهملة، وهى مثل نصف الرمح وأكبر شيئاً وفيها سنان كسنان الرمح، وترجم لها البخارى بالاسمين فقال "باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الأمام يوم العيد" وأورد فيه حديث ابن عمر قال "كان النبى صلى الله عليه وسلم يغدو الى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلى اليها" ولفظ ابن ماجه عن ابن عمر أيضاً "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو الى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فاذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلى اليها وذلك أن المصلَّى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به" (2) أى يتخذها سترة في حالة الصلاة (3) أى نصب الحربة أو العنزة بين يديه حيث لا يكون جدار (وقوله ثم اتخذها الأمراء) هذه الجملة مدرجة من كلام نافع كما تفيده رواية عند ابن ماجه بلفظ قال نافع "فمن ثم اتخذها الأمراء" يعنى اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه {تخريجه} (ق. د. نس. جه) {الأحكام} أحاديث الباب تدل على خمس مسائل {المسألة الأولى} مشروعية صلاة العيد ركعتين سواء في ذلك الفطر والأضحى، لما جاء في أحاديث الباب عن ابن عباس رضى الله عنهما "قال صلى بنا نبى الله صلى الله عليه وسلم بالناس يوم فطر ركعتين الحديث" وفى حديثه الثانى "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عند دار كثير بن الصلت ركعتين الحديث" ولحديث عمر رضى الله عنه "صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان الحديث" تقدم في الباب الرابع عشر من أبواب الجمعة رقم 1608 وقد ذهب الى ذلك كافة العلماء ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم {المسألة الثانية} مشروعية صلاة العيدين قبل الخطبة؛ قال القاضى عياض هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى ولا خلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل النبي