كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[إتفاق جماهير العلماء على عدم الأذان والإقامة للعيدين - ومن استحب قول "الصلاة جامعة"]-
.....
__________
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، قال ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة لا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير اهـ {قلت} إن صح فعله عن أحد من هؤلاء الصحابة يحمل على أنه كان نادراً لحاجة، أما مروان فكان يقصد الاستمرار على ذلك كما يستفاد من قصته مع أبى سعيد، وستأتى فى باب الخطبة للعيدين وأحكامها والله أعلم {وقد اختلف} فى صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة، ففى مختصر المزنى عن الشافعى ما يدل على عدم الاعتداد بها، وكذلك قال النووى فى شرح المهذب إن ظاهر نص الشافعى أنه لا يعتد بها، قال وهو الصواب اهـ {المسألة الثالثة} عدم مشروعية الأذان والأقامة فى صلاة العيدين، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه عمل الناس فى جميع الأمصار إلا أن ابن المنذر قال روينا عن ابن الزبير أنه أذَّن لها وأقام {قلت} يحتمل أن ذلك كان من ابن الزبير قبل أن يرسل اليه ابن عباس بعدم الأذان والأقامة فى العيدين، فلما أرسل اليه بذلك منعه، وتقدم حديث ابن عباس فى الكلام على المسألة الثانية (وقال ابن المنذر) أيضاً أول من أذن فى العيد زياد، وقيل أول من أذن لها معاوية، وقيل غير ذلك والله أعلم {قلت} وذهبت الشافعية وبعض الحنابلة الى أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة لما رواه الأمام الشافعى رحمه الله فى الأم، قال أخبرنا الثقة عن الزهرى قال "لم يكن يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم ولا لأبى بكر ولا عمر ولا عثمان فى العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام وأحدثه الحجاج بالمدينة حين مر عليها، قال الزهرى وكان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر فى العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة" وهو ضعيف مرسل (قال النووى) رحمه الله ويغنى عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف، فقد ثبت الأحاديث الصحيحة فيها (منها) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال "لما كسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودى بالصلاة جامعة، وفى رواية "ان الصلاة جامعة" رواه البخارى ومسلم {وعن عائشة رضى الله عنها} "أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادياً الصلاة جامعة" رواه البخارى ومسلم، قال وقال الشافعى فى الأم وأحب أن يأمر الأمام المؤذن أن يقول فى الأعياد وما جمع الناس من الصلاة "الصلاة جامعة" أو الصلاة اهـ باختصار ج (وقال ابن قدامة فى المغنى) قال بعض أصحابنا ينادى لها "الصلاة جامعة" وهو قول الشافعى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع اهـ (قال الحافظ ابن القيم) فى الهدى وكان صلى الله عليه وسلم اذا انتهى الى المصلى أخذ فى الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول "الصلاة جامعة والسنة أنه لا يُفعلى شئ من ذلك ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون اذا انتهوا الى المصلى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها اهـ {المسألة الرابعة} يستفاد من أحاديث الباب مواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة العيدين بالمصلَّى فى الصحراء وأن ذلك هو السنة إلا للمعذور أو