كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[مذاهب العلماء في حكم صلاة العيدين]-
(5) باب عدد التكبيرات فى صلاة العيد ومحلها
(1646) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النَّبيَّ (صلى الله عليه وسلم) كبَّر
__________
أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة متفق عليه، وأجمع المسلمون على صلاة العيدين، وصلاة العيد فرض على الكفاية فى ظاهر المذهب {يعنى مذهب الأمام احمد بن حنبل} رحمه الله اذا قام بها من يكفى سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل البلد على تركها قاتلهم الامام، وبه قال بعض أصحاب الشافعى {وقال أبو حنيفة هى واجبة} على الأعيان وليست فرضاً، لأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضاً كالجمعة، وقال ابن أبى موسى وقيل إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال {مالك وأكثر أصحاب الشافعى} لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابى حين ذكر خمس صلوات قال هل علىّ غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، وقوله عليه الصلاة والسلام "خمس صلوات كتبهن الله على العبد الحديث" ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود ولم يشرع لها أذان فلم يجب ابتداء بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف، ثم اختلفوا فقال بعضهم اذا امتنع جميع الناس من فعلها قاتلهم الأمام عليها، وقال بعضهم لا يقاتلهم (قال) ولنا على أنها لا تجب على الأعيان أنها لا يشرع لها أذان فلم تجب على الأعيان كصلاة الجنازة، ولأن الخبر الذى ذكره مالك ومن وافقه يقتضى نفى وجوب صلاة سوى الخمس، وإنما خولف بفعل النبى صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه، فيختص بمن كان مثلهم ولأنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة (قال) ولنا على وجوبها فى الجملة أمر الله تعالى بقوله {فصل لربك وانحر} والأمر يقتضى الوجوب، ومداومة النبى صلى الله عليه وسلم على فعلها، وهذا دليل الوجوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة، ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركها كسائر السنن، يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه الى تارك مندوب كالقتل والضرب، فأما حديث الأعرابى فلا حجة لهم فيه، لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة لعدم الاستيطان فالعيد أولى، والحديث الآخر مخصوص بما ذكرناه، على أنه إنما صرح بوجوب الخمس وخصها بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الأعيان ووجوبها على الدوام وتكررها فى كل يوم وليلة، وغيرها يجب نادراً ولعارض كصلاة الجنازة والمنذورة والصلاة المختلف فيها فلم يذكرها، وقيامهم لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له، بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود وهى غير واجبة، فيحذف حذف هذا الوصف لعدم اثره ثم ينقض بصلاة الجنازة، وينقض على كل حال بالمنذورة اهـ
(1646) عن عمرو بن شعيب {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع