كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[إختلاف العلماء في عدد التكبير في صلاة العيدين]-
(1650) ز عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ عن أبيه قال صلَّيت خلف عثمان رضى الله عنه العيد فكبَّر سبعًا وخمسًا
__________
ابن معين قال وكان رجلاً صالحاً، ورواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن رسول أبى موسى وحذيفة عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسم الرسول، وقال سوى تكبيرة الافتتاح والركوع اهـ
(1650) "ز" عن إبراهيم بن عبد الله {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى سريح بن يونس ثنا محبوب بن محرز بياع القوارير؛ كوفى ثقة كذا قال سريح عن إبراهيم بن عبد الله يعنى ابن فروخ عن أبيه "الأثر" {تخريجه} هذا الأثر لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وسنده جيد {وفى الباب} عن كردوس قال كان عبد الله بن مسعود يكبر فى الأضحى والفطر تسعاً تسعاً يبدأ فيكبر أربعاً، ثم يقرأ ثم يكبر واحدة فيركع بها، ثم يقوم فى الركعة الآخرة فيبدأ فيقرأ ثم يكبر أربعاً يركع باحداهن، وعن عبد الله (يعنى ابن مسعود رضى الله عنه) قال التكبير فى العيد أربعاً كالصلاة على الميت، رواهما الطبرانى فى الكبير ووثق الهيثمى رجالهما {وعن عبد الرحمن بن عوف} رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تُخرج له العنزة فى العيدين حتى يصلى اليها، وكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة، وكان أبو بكر وعمر رحمة الله عليهما يفعلان ذلك، أورده الهيثمى وقال رواه البزار وفيه الحسن ابن حماد البجلى ولم يضعفه أحد ولو يوثقه، وقد ذكره المزى للتمييز وبقية رجاله ثقات {الأحكام} أحاديث الباب مع ما ذكرنا فى الشرح {منها} ما يدل على أن التكبير فى العيدين سبع فى الركعة الأولى وخمس فى الركعة الثانية قبل القراءة فى كلتيهما {ومنها} ما يدل على أنه سبع فى الأولى قبل القراءة وخمس فى الثانية بعد القراءة {ومنها} ما يدل على أنه خمس فى الأولى قبل القراءة وأربع فى الثانية بعد القراءة {ومنها} ما يدل على أنه أربع كصلاة الجنازة أى فى كل ركعة أربع، لهذا اختلفت أنظار العلماء {فذهب الجمهور} الى أنه يكبر فى العيدين سبعاً قبل القراءة فى الركعة الأولى وخمساً فى الثانية قبل القراءة أيضاً، قال العراقى وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة، قال وهو مروى عن عمر وعلىّ وأبى هريرة وأبى سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبى أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهرى ومكحول وبه يقول {مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق} إلا أن مالكاً واحمد والمزنى قالوا سبعاً فى الأولى بتكبيرة الأحرام، وخمساً فى الثانية سوى تكبيرة القيام (وقال الشافعى) والأوزاعى وإسحاق السبع فى الأولى غير تكبيرة الإحرام والخمس

الصفحة 143