كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[مذاهب العلماء في عدد التكبير في صلاة العيدين]-
.....
__________
في الثانية غير تكبيرة القيام {قلت} ويؤيد هذا المذهب حديث عائشة الذى فى الباب وما رواه الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين الأضحى والفطر ثنتى عشرة تكبيرة فى الأولى سبعاً وفى الآخرة خمساً سوى تكبيرة الأحرام" (قال ابن عبد البر) روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر فى العيدين سبعاً فى الأولى وخمساً فى الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمرو وجابر وعائشة وابى واقد وعمرو بن عوف المزنى، ولم يرو عنه من وجه قوى ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به اهـ {وذهبت الحنفية} الى أنه يكبر فى العيدين فى الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الاحرام قبل القراءة وفى الثانية ثلاثاً بعد القراءة؛ وهو مروى عن جماعة من الصحابة ابن مسعود وأبى موسى وأبى مسعود الأنصارى وهو قول الثورى، وحجتهم حديث مكحول الذى فى الباب، وحملوا قوله فى الحديث "أربع تكبيرات" يعنى بانضمام تكبيرة الأحرام اليها فى الركعة الأولى وبانضمام تكبيرة الركوع اليها فى الثانية فتصير أربعاً فى كلتيهما ولكنه ضعيف، وتقدم قول البيهقى فيه، واحتجوا أيضاً بالأثر المذكور فى الشرح المروى عن كردوس عن ابن مسعود لكنه موقوف على ابن مسعود (وذهب القاسم والناصر) الى أنه يكبر فى الأولى سبعاً قبل القراءة، وفى الثانية خمساً بعد القراءة، محتجّين بحديث أبى هريرة الذى فى الباب، وفى إسناده ابن لهيعة ضعفه الحفاظ، وفى الباب مذاهب أخر غير ما ذكر ولكن أدلتها ضعيفة جداً، وأقوى المذاهب وأرجحها ما ذهب اليه الجمهور (قال الشوكانى) وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشئ من التحميد والتسبيح ونحو ذلك؟ {فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعى} الى أنه يوالى بينها كالتسبيح فى الركوع والسجود، قالوا لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير {وقال الشافعى} إنه يقف بين كل تكبيرتين يهلل ويمجد ويكبر (واختلف أصحابه) فيما يقوله بين التكبيرتين، فقال الأكثرون يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (وقال بعضهم) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير وقيل غير ذلك (وقال الهادى وبعض أصحاب الشافعى) إنها يفصل بينها، يقول الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا {وقال الناصر والمؤيد بالله والأمام يحيى} إنه يقول لا إله إلا الله الى آخر الدعاء الطويل الذى رواه الأمير الحسين قال فى الشفا عن على عليه السلام، وروى فى البحر (عن مالك) أنه يفصل بالسكوت {وقد اختلف فى حكم تكبير العيدين} فقالت الهادوية إنه فرض، وذهب من عداهم الى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً، قال ابن قدامة ولا أعلم فيه خلافاً، قالوا وإن تركه لا يسجد للسهو، وروى عن أبى حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو، والظاهر عدم وجوب التكبير

الصفحة 144