كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[الضحية إذا ذبحت قبل صلاة العيد لا تصح ضحية]-
يوم أضحى فأتانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فسلَّم على النَّاس ثمَّ قال إنَّ أوَّل نسك (1) يومكم هذا الصَّلاة؛ قال فتقدَّم فصلَّى ركعتين ثمَّ سلَّم، ثمَّ استقبل النَّاس بوجهه وأعطي قوسًا أو عصًا فاتََّكا عليه فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم ونهاهم (2) وقال من كان منكم عجَّل ذبحًا (3) فإنَّما هى جزرةٌ (4) أطعمه أهله، إنَّما الذَّبح بعد الصَّلاة، فقام إليه خالى أبو بردة بن نيار فقال أنا عجَّلت ذبح شاتى يا رسول الله ليصنع لنا طعامٌ نجتمع عليه إذا رجعنا، وعندى جذعةٌ من معزٍ (5) هى أوفى من الَّذى ذبحت أفتغنى عنِّى يا رسول الله؟ قال نعم، ولن تعنى عن أحدٍ بعدك (6) قال ثمَّ قال يا بلال، قال فمشى واتَّبعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتَّى أتى النِّساء فقال يا معشر النِّسوان (7) تصدَّقن، الصَّدقة خيرٌ لكنَّ، قال فما رأيت يومًا قطٌ أكثر خدمة (8) مقطوعةً وقلادةً وقرطًا من ذلك اليوم
__________
ابن عمرو ثنا زائدة ثنا أبو جناب الكلبى حدثنى يزيد بن البراء بن عازب عن البراء بن عازب "الحديث" {غريبه} (1) النسك الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم نسك يعنى أول عبادة تتقربون إلى الله عز وجل بها في هذا اليوم بعد الفريضة هي صلاة العيد، وكان ذلك في يوم عيد الأضحى (2) فيه مشروعية اتكاء الأمام أثناء الخطبة على قوس أو عصا واشتمال الخطبة على الحمد والثناء والأمر والنهى (3) أى ذبح أضحيته قبل الصلاة (4) بسكون الزاى أى لحم ينتفع بأكله لا يصلح ضحية ولا يثاب عليه ثواب الضحية، وفي رواية لمسلم "إنما هو لحم قدمته لأهلك" (5) أصل الجذَع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابا فتِيّا، فهو من الابل ما دخل فى السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل فى السنة الثانية وقيل البقر فى الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها، ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير (نه) (6) يعنى أن الجذعة من المعز لا تصلح ضحية، وأما جذعة الضأن فتصلح باتفاق العلماء؛ قاله النووى (7) جمع امرأة على غير لفظها؛ ومثله النسوة "بالكسر والضم" والنساء (8) الخَدَمة بفتحات الخلخال جمعها خَدم وخَدم؛ والمراد أنهن تصدقن بشئ كثير من جميع أنواع الحلى {تخريجه} (د) مختصراً، وأخرجه

الصفحة 153