كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[النهي عن صيام يومي العيدين وادخار لحم الضحية]-
(1662) عن أبي عبيدٍ مولى عبد الرَّحمن بن أزهر قال رأيت عليًا وعثمان رضى الله عنهما يصلِّيان يوم الفطر والأضحى ثم ينصرفان يذكِّران النَّاس، قال وسمعتهما يقولان إنَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن صيام هذين اليومين (1) قال وسمعت عليًّا رضى الله عنه يقول نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبقى من نسككم عندكم شيءٌ بعد ثلاثٍ (2) (وعنه من طريقٍ ثانٍ) (3) قال ثمَّ شهدته مع علىٍ فصلَّى قبل أن يخطب بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثمَّ خطب فقال يا أيُّها النَّاس إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليالٍ فلا تأكلوها بعد
__________
الطبراني مطولا بنحو حديث الباب، وصححه ابن السكن، قاله الحافظ
(1662) عن أبي عبيدة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عثمان بن عمر ثنا بن أبى ذئب بعن سعيد بن خالد بن عبد الله بن فارظ عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر "الحديث" {غريبه} (1) يعنى يومى عيد الفطر وعيد النحر فان صومهما حرام بالاجماع لورود النهى عن ذلك في أحاديث كثيرة صحيحة ستأتي إن شاء الله تعالى في أبواب الأيام المنهى عن صيامها من كتاب الصيام (2) يريد لحوم الأضاحى، وهذا النهى منسوخ بأحاديث أخرى صحيحة ستأتى في باب الأكل والاطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهى عنه من كتاب الهدايا والضحايا إن شاء الله (3) {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهرى عن أبى عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر قال ثم شهدته "الحديث" {تخريجه} لم أقف عليه وسنده جيد {وفي الباب} عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضى الله عنهما قال "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه النسائى وابن ماجه وأبوداود، وقال أبوداود هو مرسل، وقال النسائى هذا خطأ يعنى رفعه والصواب أنه مرسل {وعن سعد المؤذن} رضى الله عنه قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين" رواه ابن ماجه وفى إسناده عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعيف، وقوله بين أضعاف الخطبة أى في أثنائها وأوساطها وأطرافها