كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[كلام العلماء في أحكام تتعلق بالخطبة للعيدين]-
.....
__________
وفضلها وبيان حكمها وما يجزى فيها وقت ذبحها والعيوب التى تمنع منها وكيفية تفرقتها وما يقوله عند ذبحها تأسياً به صلى الله عليه وسلم فى جميع ذلك {وفيها} مشروعية اتكاء الخطيب على قوس أو عصا أثناء الخطبة، وتقدم الكلام على ذلك في خطبة الجمعة {وفيها من الفوائد أيضا} استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الاسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب خثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك اذا أمن الفتنة والمفسدة {وفيها أن الصدقة} من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك {وفيها} بذل التضحية والاغلاظ بها لمن احتيج في حقه الى ذلك والعناية بذكر ما يحتاج اليه لتلاوة آية الممتحنة لكونها خاصة بالنساء، وفى مبادرة تلك النسوة الى الصدقة بما يعز عليهن في حليّهن مع ضعف الحال في ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن {وفيها مشروعية} الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سواء أكان مرتكب المنكر أميراً أم حقيرا ومباشرة التغيير باليد إن استطاع وإلا فباللسان وإلا فبالقلب وليس وراء ذلك من الايمان شئ {وفي أحاديث الباب} جواز تكلم الامام وتكليمه أثناء الخطبة للحاجة كما في حديث البراء بن عازب رضى الله عنه رقم 1661 {وفيها أيضا} استحباب كثرة التكبير في أضعاف الخطبة أى فى أثنائها وأوساطها وأطرافها لحديث سعد الميذن، لكنه ضعيف وتقدم الكلام عليه في الشرح (قال ابن قدامة) فإذا كبّر في أثناء الخطبة كبر الناس بتكبيره، وقد روى عن ابى موسى أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر اثنتين وأربعين تكبيرة اهـ ولفظ التكبير المشروع أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، وسيأتى لذلك مزيد في باب الحث على الذكر والتكبير الخ بعد ثلاثة أبواب إن شاء الله (ويستحب استماع الخطبة) لما روى عن ابن مسعود أنه قال يوم عيد "من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يسمع الخطبة" وهذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب، لأن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب كما في حديث عبد الله بن السائب وتقدم في الشرح وفيه "أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب" (قال الشوكانى) إن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال إنه يدل على باب الاشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا لمخاطب، فاذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب اهـ {فائدة} قال النووى رحمه الله تعالى قال أصحابنا الخطب المشروعة عشر، خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء؛ وأربع خطب في الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة، وكلها يشرع فيها خطبتان إلا الثلاث الباقية من الحج فإنهن فرادى اهـ ج

الصفحة 156