كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[كلام العلماء في حكم الصلاة قبل العيد وبعدها]-
.....
__________
الله عنه عند الطبرانى في الكبير من طريق عبد الملك بن كعب بن عجرة قال خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد الى المصلى فجلس قبل أن يأتى الامام ولم يصل حتى انصرف الامام والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد، فقلت ألا ترى؟ فقال فقال هذه بدعة وترك للسنة، وفي رواية له بلفظ ان كثيراً مما يرى جفاء وقلة علم؛ ان هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك، قال العراقى إسناده جيد {وعن أبى مسعود} رضى الله عنه قال "ليس من السنة الصلاة قبل خروج الامام من العيد" أورده الهيثمى وقال رواه الطبراني في الكبير أيضاً ورجاله ثقات {وعن على رضى الله عنه} عند البزار من طريق الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال خرجنا مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب في يوم عيد فسأله قوم من أصحاب عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها فلم يرد عليهم شيئا، ثم جاء قوم فسألوه فما رد عليهم شيئا، فلما انتهينا إلى الصلاة فصلى بالناس فكبر سبعا وخمسا ثم خطب الناس ثم نزل فركب، فقالوا يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون، قال فما عسيت أن أصنع، سألتمونى عن السنة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل ومن شاء ترك، أترونى أمنع قوماً يصلون فأكون بمنزلة من منع عبداً إذا صلى، قال العراقى وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفى لم أقف على حاله وباقى رجاله ثقات {قلت} وأورده الهيثمى وقال رواه البزار وقال لا يروى عن على إلا بهذا الاسناد، قال الهيثمى قلت وفيه من لم أعرفه اهـ {وعن أيوب} قال "رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان يوم العيد قبل أن يخرج الامام قال ورأيت محمد بن سيرين جاء فجلس ولم يصل" رواه أبو يعلى، وروى الطبرانى في الكبير "أن أنساً كان يصلى أربع ركعات" أوردهما الهيثمى وقال رجال أبو يعلى رجال الصحيح {الأحكام} أكثر أحاديث الباب مع ما ذكرنا في الشرح تدل على عدم صلاة نافلة قبل صلاة العيد وبعدها {ومنها} ما يدل على جواز ذلك، لهذا اختلف العلماء (قال الحافظ) ذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها "وبالأول" قال الأوزاعي والثورى والحنفية "وبالثانى" قال الحسن البصرى وجماعة "وبالثالث" قال الزهرى وابن جريج وأحمد {وأما مالك} فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان {وقال الشافعى} في الأم ونقله البيهقى عنه في المعرفة بعد أن روى حديث ابن عباس أى حديث الباب ما نصه، وهكذا يجب على الامام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك في بسط الكلام في ذلك، وقال الرافعي يكره للامام التنفل قبل العيد وبعدها وقيده في البويطي بالمصلىَّ، وجرى على ذلك الصيمرى فقال لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقا إلا للامام في موضع الصلاة {وأما النووى} في شرح مسلم فقال قال الشافعى وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، فإن حمل