كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[كلام العلماء في حكم الصلاة قبل العيد وبعدها]-
.....
__________
كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعى المذكور، ويؤيد ما فى البويطي حديث أبى سعيد "أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين" أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وقد صححه الحاكم {وبهذا قال إسحاق} ونقل بعض المالكية الاجماع على أن الامام لا يتنفل في المصلىَّ، وقال ابن العربى التنفل في المصلى لو فعل لنفل، ومن أجازه رآى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رآى أن النبيى صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى اهـ (وقال الزهرى) لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلى قبل تلك الصلاة ولا بعدها اهـ (وحكى الترمذى) عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وروى ذلك العراقى عن أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعلى بن أبي طالب وأبى برزة (قال) وبه قال من التابعين ابراهيم النخعى وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد وجابر بن زيد والحسن البصرى وأخوه سعيد بن أبى الحسن وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن أبى ليلى وعروة بن الزبير وعلقمة والقاسم بن محمد ومحمد بن سيربين ومكحول وأبو بردة، ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث، قال وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبى شيبة وبعضها في المعرفة للبيهقي (قال العراقى) والأحاديث الواردة في هذا الباب ليس فيها نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم يتأخر مجيئه إلى الوقت الذي يصلى بهم فيه ويرجع عقب الخطبة، روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلى قبلها ولا بعدها، ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب، فقد روى عنه غير واحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى الضحى وصح ذلك عنهم، وكذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الجمعة قبلها، لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر اهـ (وقال البيهقى) يوم العيد كسائر الأيام والصلاة فيه مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلىَّ، ويدل على عدم الكراهة حديث أبي ذر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم "الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل" رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما اهـ (قال الحافظ) والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام (قال الشوكانى) وكذلك قال العراقى وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة، فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد، نعم في التلخيص ما لفظه (وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً "لا صلاة يوم العيد