كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[لفظ التكبير المشروع وهل يكون عقب كل صلاة؟ ومشروعيته مطلقا ليلة الفطر]-
.....
__________
يصلونها بمنىً الفجر من آخر أيام التشريق ممنوع، لأن الرمى إنما يكون بعد الزوال اهـ (قال الحافظ) ولم يثبت في شيء من ذلك حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه ابن المنذر وغيره اهـ وهل يشرع التكبير عقب الصلوات مطلقاً فرضاً كانت أو نقلاً جماعة أو فرادى (فيه خلاف للعلماء) فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات مطلقاً، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون السناء. وبالجماعة دون المنفرد. وبالمؤداة دون المقضية. وبالمقيم دون المسافر وبساكن المصر دون القرية، وظاهر اختيار البخارى شمول ذلك للجميع، والآثار التى ذكرناها عنه تساعده، قال ابن مسعود رضى الله عنه إنما التكبير على من صلى في جماعة وهذا {مذهب الثورى وأبى حنيفة وأحمد} في المشهور عنه {ولأبى حنيفة} رواية أخرى أنه يكبر عقب الفرائض وإن كان وحده {وهذا مذهب مالك} لأنه ذكر مستحب للمسبوق فاستحب للمنفرد كالسلام، وهو مروى عن ابن عمر رضى الله عنهما {وقال الشافعى} يكبر عقب كل صلاة فريضة كانت أو نافلة منفرداً أو فى جماعة قياساً على الفرض في الجماعة {وأما صيغة التكبير} فقد قال الحافظ أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال "كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً" ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبى ليلى أخرجه جعفر الفريابى في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبى زياد عنهم {وهو قول الشافعى} وزاد ولله الحمد، وقيل يكبر ثلاثاً ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه {وبه قال أحمد وإسحاق} وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها اهـ {تنبيه} ما هداكم" وإكمال العدة بغروب الشمس من ليلة عيد الفطر وهو مطلق غير مقيد، يؤتى به في المنازل، والمساجد والطرق، ويمتد وقته من غروب الشمس ليلة الفطر الى أن يحرم الأمام بصلاة العيد على أصح الأقوال لأن الكلام مباح قبل افتتاح الصلاة فالاشتغال بالتكبير أولى (وقيل) الى أن يخرج الأمام الى الصلاة، لأنه اذا خرج فالسنة الاشتغال بالصلاة (وقيل) يكبر إلى فراغ الامام من الصلاة (وقيل) الى أن يفرغ من الخطبتين، وهذه الأقوال للشافعى وصحح النووى الأول، قال ويستحب أن يرفع الناس أصواتهم بالتكبير المرسل في ليلتي العيدين ويوميهما الى الغاية المذكورة (يعنى الى إحرام الامام بصلاة العيد أو خروجه أو فراغه من الخطبة) يكبرون في المنازل والمساجد والأسواق والطرق وغيرها في الحضر والسفر وفي طريق المصلىَّ وبالمصلىَّ، ويستثنى منه الحجاج فلا يكبرون ليلة الأضحى