كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة]-
في زمان النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بركاتٍ (1) وأنتم ترونها تخويفًا
(1681) عن أبى مسعود البدريِّ رضى الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنَّ الشَّمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ، قال يزيد (أحد الرواة) ولا لحياته ولكنَّهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتموهما فصلُّوا
(1682) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّه قال كسفت الشَّمس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنودي بالصَّلاة جامعةً (2) فركع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ركعتين فى سجدةٍ ثم قام فركع ركعتين فى سجدةٍ (3) ثمَّ جلِّي عن الشَّمس (4) قال قلت
__________
ابن هشام ثنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله "الحديث" {غريبه} (1) أي لأنهم كانوا يتعظون بها وتزيدهم إيماناً على إيمانهم ويقينا بقدرة الله عز وجل وكبير عظمته وافتقار الخلق اليه، فكانت بركة لأجل ذلك، أما بعد عصر النبوة فقد تغيرت أحوال الناس فكانت الآيات تأتى تخويفاً لهم، ومع هذا فلا يتعظون ولا يعتبرون {تخريجه} لم أقف على هذا الأثر لغير الامام أحمد وسنده جيد.
(1681) عن أبى مسعود {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا إسماعيل ويزيد بن هارون أنا اسماعيل عن قيس أبي مسعود الخ {تخريجه} (م. وغيره)
(1682) عن عبد الله بن عمرو {سنده} (2) قال الحافظ هو بالنصب فيهما على الحكاية ونصف الصلاة في الأصل على الاغراء وجامعة على الحال أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة، وقيل يرفعهما على أن الصلاة مبتدأ وجامعة خبره، ومعناه ذات جماعة، وقيل جامعة صفة والخبر محذوف تقديره فاحضروها اهـ واتفقوا على عدم الأذان والإقامة لها (3) المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامها وبالركعتين الركوعان وهو موافق لروايتى عائشة وابن عباس في أن في كل ركعة ركوعين وسجودين ولو ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر اليه أحد فتعين تأويله، قاله الحافظ (4) أى انكشف الكسوف بين جلوسه في التشهد والسلام كما عند البخارى بلفظ "ثم جلس ثم جلى عن الشمس" وهو مبين لما سيأتى في بعض روايات عائشة "ثم انصرف وقد تجلت الشمس" (وقوله قال قالت عائشة)

الصفحة 177