كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[كلام العلماء في الأحاديث التي وردت بأكثر من ركوعين في الركعة الواحدة]-
.....
__________
لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع فى الركعتين سواء؛ وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوىّ من أول الحال {وقال جماعة من العلماء} منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذرجرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قوى والله أعلم اهـ (وقال الحافظ ابن القيم) رحمه الله في الهدى وذهب جماعة من أهل الحديث الى تصحيح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على أن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها مراراً وأن الجميع جائز، فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي واستسحنه ابن المنذر، والذي ذهب إليه البخارى والشافعى من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفى ابنه (قلت يعنى أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان) قال والمنصوص على أحمد أيضاً أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان، قال في رواية المرزوى وأذهب إلى صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان، وأذهب إلى حديث عائشة، وأكثر الأحاديث على هذا، وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاء رضى الله عنهم (قال الحافظ ابن القيم) وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هي غلط، وإنما صلى صلى الله عليه وسلم الكبسوف مرة واحدة يوم مات ابنه ابراهيم والله أعلم اهـ (وقال الشوكاني) الحق أن صح تعدد الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الزيادة الخارجة من مخرج صحيح يتعين الأخذ بها لعدم منافاتها للمريد، وإن كانت الواقعة ليست إلا مرة واحدة بالمصير الى الترجيح أمر لابد منه، وأحاديث الركوعين أرجح اهـ {قلت} جميع الأحاديث التي أشار اليها الامام النووى والحافظ ابن القيم والشوكانى جاءت في مسند الامام أحمد وزاد عليها، وقد تقدم بعضها في هذا الباب وسيأتى سائرها في الأبواب الآتية مع الكلام عليها إن شاء الله {وفي أحاديث الباب أيضاً} مشروعية استمرار الصلاة الى أن ينجلى الكسوف؛ وأجاب الطحاوي بأنه قال في بعض الروايات فصلوا وادعوا، فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلى، وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين، ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده فجاء أن يكون الدعاء ممتدا الى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع ولا يلزم منه تكرير الصلاة ولا تطويلها اهـ {وفيها أيضاً} مشروعية النداء لها بأن يقال "الصلاة جامعة" قال النووى وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام {وفي حديثى عبد الله بن عمرو وعائشة} دليل للقائلين بأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان {وفيها أيضاً} مشروعية تطويل القيام