كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[القراءة في صلاة الكسوف وهل هي سرية أو جهرية]-
لا نسمع له صوتًا، ثمَّ فعل فى الرَّكعة الثَّانية مثل ذلك
(1686) عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنَّها قالت خسفت الشَّمس على عهد النَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم) فأتى النَّبيُّ (صلى الله عليه وسلم) والمصلَّى (1) فكبَّر وكبَّر النَّاس، ثمَّ قرأ فجهر بالقراءة (2) وأطال القيام، ثمَّ ركع فأطال الرُّكوع (3) ثمَّ رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده (4) ثمَّ قام فقرأ فأطال القراءة؛ ثمَّ ركع فأطال
__________
له إلا الأسود بن قيس اهـ {تخريجه} (الأربعة وغيرهم) وصححه ابن حبان والحاكم
(1686) عن عروة عن عائشة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد ثنا سليمان بن كثير قال ثنا الزهرى عن عروة عن عائشة "الحديث" {غريبه} (1) أى الى مصلاه الذى كان يصلى فيه كما صرح بذلك في رواية عند مسلم يعنى موقفه في المسجد، ولأنه ثبت التصريح بصلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف في المسجد من رواية عائشة وجابر بن سمرة وأبى بكرة، وثبت أيضاً أنه خطب بعد الصلاة على المنبر، ومعلوم أن المنبر في المسجد، ولذا استحب الفقهاء أن تكون صلاة الكسوف في المسجد الجامع (2) فيه الجهر بالقراءة؛ وهو يعارض ما تقدم في حديثى ابن عباس وجابر بن سمرة، وقال النووى هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر اهـ {قلت} سيأتى تحقيق ذلك في الأحكام إن شاء الله (وقوله وأطال القيام) أى لطول القراءة؛ وفي حديثها المتقدم في الباب السابق أنها قالت "فأحسبه قرأ سورة البقرة" وسيأتى في حديث ابن عباس أنه قال "نحواً من سورة البقرة" (3) لم أقف على شيء من الطرق فيه بيان ما كان يقول في الركوع إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما (4) أى مع قول ربنا ولك الحمد كما ثبت ذلك في حديثها عند مسلم في الرفع من الركوعين في الركعة الأولى وفيه "ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك" (وفي رواية لها) عند الامام أحمد ستأتي أنه صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده في الركوع من الركعة الأولى، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الركوع الثانى منها، وفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، وفيه استحباب الجمع بين هذين اللفظين، وهو مذهب الشافعى ومن وافقه؛ وتقدم الكلام على ذلك في أحكام باب أذكار الرفع من الركوع عقب حديث رقم 655 من