كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[من روى أنها ركعتان كالركعات المعتادة]-
مات إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالوا كسفت الشَّمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنَّ الشَّمس والقمر آيتان من آيات الله عزَّ وجلَّ، ألا وإنَّهما لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، فإذا رأيتموهما كذلك ففزعوا إلى المساجد (1) ثمَّ قام فقرأ فيما نرى بعض الر كتابٌ (2) ثمَّ ركع ثمَّ اعتدل ثمَّ سجد سجدتين ثمَّ قام ففعل مثل ما فعل فى الأولى (3)
(1688) عن عبد الله بن عمرو (بن العاص رضي الله عنهما) قال كسفت الشَّمس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقام وقمنا معه (4) فأطال القيام حتَّى ظننَّا أنَّه ليس براكعٍ (4) ثمَّ ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثمَّ رفع فلم يكد
__________
ابن آدم ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد "الحديث" {غريبه} (1) أى للصلاة فيها، وفيه دليل على أنه السنة صلاة الكسوف في المساجد (وقوله فيما نرى) بضم أوله أى فيما نظن (2) أى بعض سورة ابراهيم (3) فيه أنه لم يركع إلا ركوعاً واحداً في كل ركعة كالصلاة المعتادة، وفيه حجة للقائلين بأنها ركعتان كالجمعة، وسيأتي الكلام على ذلك في الأحكام {تخريجه} لم أقف عليه لغير الامام أحمد، وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح {قالت} جاء في الحديث الذى أورده الهيثمى هذا اللفظ "ثم قام فقرأ بعض الذاريات" وسائر ألفاظ الحديث كلفظ حديث الباب مع أن محمود بن لبيد لم يكن له في هذا الباب عند الامام أحمد إلا هذا الحديث من طريق واحد فقط باللفظ الذي ذكرته، ولم أدر من أين أتى الحافظ الهيثمى باللفظ الذى ذكره في كتابه، ولعله يكون من نسخة أخرى غير نسخة الأصل التى عندنا ونشأ هذا الاختلاف من تصحيف في بعض النسخ والله أعلم
(1688) عن عبد الله بن عمرو {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا ابن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو "الحديث" {غريبه} (4) فيه مشروعية فعلها جماعة (5) أى لكونه أطال القيام جداً (وقوله فلم يكد يرفع رأسه) يعني أنه أطال الركوع جداً حتى ظنوا أنه لم يرفع كما ظنوا ذلك في القيام، ويقال