كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[حجة القائلين بصلاة كسوف الشمس ركعتين ركعتين حتى تنجلى]-
(فصل منه فيمن صلاها ركعتين ركعتين حتى اتجلت)
(1693) عن النُّعمان بن بشيرٍ رضى الله عنه قال كسفت الشَّمس على عهد رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال وكان يصلِّى ركعتين ثمَّ يسأل، ثمَّ يصلِّى ركعتين (1) ثمِّ يسأل، حتَّى انجلت الشَّمس، قال فقال إنَّ ناسًا من أهل الجاهليَّة يقولون أو يزعمون أنَّ الشَّمس والقمر إذا انكسف واحدٌ منهما فإنَّما ينكسف لموت عظيمٍ من عظماء أهل الأرض وإنَّ ذاك ليس كذلك، ولكنَّهما خلقان من خلق الله، فإّذا تجلَّى (2) الله عزَّ
__________
أبو داود والمنذري وسنده صحيح، وظاهره أن الكسوف إذا وقع فى أى ساعة من طلوع الشمس الى الظهر كانت صلاة الكسوف ركعتين، وإن وقع في أى ساعة من الظهر إلى أخذ الشمس في الغروب كانت أربعاً، وإن وقع خسوف القمر بعد الغروب إلى صلاة العشاء الآخرة كانت صلاة الخسوف ثلاث ركعات كصلاة المغرب، وإن خسف بعد صلاة العشاء في أى ساعة الى الصبح صلى أربعاً كصلاة العشاء، وبهذا قال أهل الظاهر {وقال جماعة} معناه أن آية من هذه الآيات اذا وقعت مثلاً بعد الصبح يصلى ويكون في كل ركعة ركوعان، وإن كانت بعد المغرب يكون في كل ركعة ثلاث ركوعات، وإن كانت بعد الرباعية يكون في كل ركعة أربع ركوعات {وقال آخرون} معناه أن آية من هذه الآيات اذا وقعت عقب صلاة جهرية يصلى ويجهر فيها بالقراءة، وإن وقعت عقب صلاة سرية يصلى يخافت فيها بالقراءة والله أعلم.
(1693) عن النعمان بن بشير {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب فذكر حديثاً قال وحدث عن أبى قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس "الحديث" {غريب} (1) أى في كل ركعة ركوع واحد كما هو ظاهر من سياق الحديث وقد احتج به الحنفية أيضاً، قيل ويحتمل أنه أراد بقوله ركعتين يعنى في كل ركعة ركوعان كما هو معلوم من الروايات الأخرى، لكن يبعد ذلك قوله ثم يسأل، أى يسأل الناس بعد كل ركعتين عن حال الشمس هل انجلت، فإذا قيل له لم تنجل صلى ركعتين ثم يسأل عن انجلائها وهكذا (2) في رواية أخرى للامام أحمد والنسائي "إن الله عز وجل إذا بدا" بدل تجلىَّ والمعنى واحد أى ظهر؛ وهو مثل قوله