كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[مذاهب العلماء في كيفية صلاة الكسوف وكونها جماعة بالمسجد]-
(5) باب من روى أنها ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات
(1701) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال كسفت الشَّمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اليوم الَّذي مات فيه إبراهيم عليه السَّلام بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النَّاس إنَّما كسفت الشَّمس لموت إبراهيم، فقام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فصلَّى بالنَّاس ستَّ ركعاتٍ في أربع سجداتٍ، كبَّر ثمَّ قرأ فأطال القراءة ثمَّ ركع نحوًا ممَّ قام، ثمَّ رفع رأسه فقرأ دون الراءة الأولى، ثمَّ ركع نحوًا ممَّا قام ثمَّ رفع رأسه فقرأ دون القراءة الثَّانية، ثمَّ ركع نحوًا ممَّا قام، ثمَّ رفع رأسه فانحدر للسُّجودن فسجد سجدتين، ثمَّ قام فركع ثلاث ركعاتٍ قبل أن يسجد ليس فيها ركعةٌ إلَّا الَّتي قبلها أطول من الَّتي بعدها، إلَّا أن ركوعه
__________
الأئمة (مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور) وجمهور علماء الحجاز وتقدم الكلام على ذلك في أحكام الباب الأول (وفيها مشروعية) كونها في المسجد الجامع جماعة لما جاء في حديث عائشة المتفق عليه من أحاديث الباب "فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكر وصف الناس وراءه" قال النووي ويستحب أن تصلي في المسجد جماعة، ويجوز في مواضع من البلد، وتسن للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد، هذا هو المذهب، وبه قطع الأصحاب في طريقهم، قال وحكى الرافعي وجهًا أنه يشترط لصحتها الجماعة؛ ووجهًا أنها لا تقام إي في جماعة واحدة كالجمعة وهما شاذان مردودان، قال أصحابنا ولا تتوقف صحتها على صلاة الإمام ولا إذنه. قال الشافعي والأصحاب فإن خرج الإمام فصلى بهم جماعة خرج الناس معه فإن لم يخرج طلبوا إماماً يصلي بهم، فإن لم يجدوا صلوا فرادى، فإن خافوا الإمام لوصلوا علانية صلوها سرًا، وبهذا قال: (مالك وأحمد وإسحق) وقال الثوري ومحمد إذا لم يصل الإمام صلاة فرادى (أهـ. ج. والله أعلم
(1701) عن جابر عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عبد الملك أخبرني عطاء عن جابر بن عبد اله "الحديث" (غريبه) (1) يعني القيام الثاني، وعلى هذا فركوعه الثاني أقل من ركوعه الأول، لأن قيامه الثاني أقل من الأول (وقوله ثم ركع نحوا مما قام) يعني أن ركوعه الثالث كان قدر قيامه الثالث.