كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[مذاهب العلماء في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات والقول بتعدد الواقعة]-
وصاحبة حمير صاحبة الهرَّة
__________
لوالده باسمه وأحيانًا بلقبه (تخريجه) "الحديث" أخرجه الشيخان وغيرهما بدون قصة عامر، ولم أقف على من أخرج هذه القصة غير الإمام أحمد (وفي الباب عن ابن عباس) رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم" أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها" رواه الترمذي وقال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح (وعن سليمان الأحول) قال سمعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفَّة زمزم ست ركعات ثم أربع سجدات" رواه الإمام الشافعي في مسنده (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية صلاة كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وهو نوع من الأنواع المشروعية في ذلك، وبه قال جمع من الصحابة، منهم حذيفة وابن عباس رضي الله عنهم، وممن قال بجوازه ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية (وحكى ابن قدامه) عن الإمام أحمد القول بجواز صلاة الكسوف على كل صفة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في صلاة الخوف، إلا أن اختياره من ذلك ركعتان في كل ركعة ركوعان كالشافعية ومن وافقهم بأحاديث الباب السابق، وهي عندهم أرجح للاتفاق عليها، بل منهم من أعلى أحاديث الباب ولم يجوَّز العمل بها مع أ، ها في صحيح مسلم والإمام أحمد وغيرها، وممن أعلها البيهقي وابن عبد البر وآخرون لأنهم يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، وهذه الدعوى يدرها ثبوت حديثي الباب عن عائشة وجابر في صحيح مسلم وحديث ابن عباس عند الترمذي وصححه، وقد ذكرناه بلفظه في الشرح، والذي حملهم على ذلك إرجاع الأحاديث كلها إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفى ابنه إبراهيم عليه السلام، وأن الواقعة لم تتعدد، ولكن هذا يعطل كثيرًا من الأحاديث الصحيحة الواردة باختلاف كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم في الكسوف التي تدل على تعدد الواقعة (والذي أميل إليه) أن الواقعة تعددت وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارًا بكيفيات مختلفة؛ وكل كيفية صح فيها الحديث فالعمل بها جائز، وقد ذهب إلى ذلك كثير من العلماء تقدم ذكرهم، وهنا عَقَبة أخرى لم أقف على من لَّلها أو تكلم فيها بكلام شاف، وهي حديث الباب المروي عن عطاء عن جابر عند الإمام أحمد ومسلم قال "كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم "الحديث"، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات"؛ والحديث الآخر المروي عن أبي الزبير عن جابر أيضًا عند مسلم والإمام أحمد وتقدم في الباب السابق، وفيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان" وظاهر هذا التعارض، وما وجدت كلامَا لأحد من العلماء في الجمع بين

الصفحة 214