كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[مذاهب العلماء في حضور النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف]-
لم يعلم أنَّه ركع ما حدَّث نفسه أنَّه ركع من طول القيام، قالت فجعلت أنظر إلى المرأة الَّتي هي أكبر منِّي، وإلى المرأة الَّتي هي أسقم منِّي قائمةً وأنا أحقُّ أن أصبر على طول القيام منها
(9) باب في الخطبة بعد صلاة كسوف الشمس
عن هشامٍ عن فاطمة عن أسماء (بنت أبي بكر رضي الله عنهما،
__________
والصلاة والصدقة، لأن ذلك مما يدفع الله به البلاء أهـ (1) يعني أنها ضجرت من طول القيام، فجعلت تنظر إلى من هي أضعف منها من النساء لترى حالها، فتجدها قائمة صابرة فكانت تلوم نفسها على الضجر وعدم الصبر (تخريجه) (م. هق. وغيرهما) (الأحكام) حديث الباب يدل على استحباب المبادرة إلى المسجد عند رؤية الكسوف والشروع في الصلاة مع طول القيام جدًّا زيادة عن الصلاة المكتوبة؛ مع عدم مراعاة التخفيف فيها لأنها غير متكررة، والمقصود منها ذل النفس وقهرها بالعبادة، واعتراف الخلق لله عز وجل بالقدرة والقهر والغلبة، مع الاعتراف بعجزهم، والالتجاء إليه في كشف ما نزل بهم (وفيه) أيضًا جواز حضور النساء بالمسجد لصلاة الكسوف مع الجماعة، وترجم لذلك البخاري، فقال "باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف" وأورد فيه حديث أسماء الآتي بعد هذا، وهو جائز، لكن بالشروط المتقدمة في (باب الأذن، لهن بالخروج) من أبواب الجماعة وإلا صلينها في بيوتهن ورخص الإمامان (أبو حنيفة ومالك) للعجائز في حضورها وكرهاه للشابة، وعند أبي يوسف ومحمد يخرجن في جميع الصلوات لعموم المصيبة فلا يختص ذلك بالرجال، (وقال الإمام الشافعي) في الأم في أخر كتاب الكسوف، لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام بل أحبها لهن، وأحب إليَّ لذوات الهيئة أن يصلينها في بيوتهن، قال وإن كسفت وهناك رجل مع نساء فيهن ذوات محرم منه صلى بهن، وإن لم يكن فيهن ذوات محرم منه كرهت ذلك له، وإن صلى بهن فلا بأس أهـ ورأى إسحاق أن يخرجن شبابًا كنّ أو عجائز ولو كان حيّضًا وتعتزل الحيّض المسجد ولا يقربن منه والله أعلم.
عن هشام بن عروة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي قنا ابن نمير، قال حدثنا هشام عن فاطمة "الحديث" (غريبه) (2) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام (وفاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة المذكور

الصفحة 219