كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[حجة القائلين بصلاة الخسوف للقمر كالشمس سواء]-
.....
__________
(تتمة في صلاة خسوف القمر)
إعلم أرشدني الله وإياك أني لم أقف على شيء من الأحاديث في السند ولا في الكتب الستة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخسوف للقمر، ولكن روى الإمام الشافعي في مسنده قال أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن "يعني البصري" عن ابن عباس رضي الله عنهما أ، القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان، ثم ركب فخطبنا فقال إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها خاسفًا "وفي رواية كاسفًا" فليكن فزعكم إلى الله" قال الحافظ في التلخيص إبراهيم بن محمد ضعيف " يعني الذي روى عنه الإمام الشافعي" قال وقول الحسن خطبنا لا يصح، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لمَّا كان ابن عباس بها، وقيل إن هذا من تدليساته، وإن قوله خطبنا أي خطب أهل البصرة، قال وروى الدارقطني من حديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات" وذكر القمر فيه مستغرب (وروى الدار قنطي أيضًا) من طريق حبيب عن طاوس عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس والقمر ثماني ركعات في أربع سجدات" وفي إسناده نظر وهو في مسلم بدون ذكر القمر أهـ (قلت) وهو في مسند الإمام أحمد كما عند مسلم (أما الأمر بصلاة الكسوف للشمس والقمر) فقد ورد في عدة أحاديث كثيرة من طريق متعددة صحيحة، وقلّ أن يخلو باب منها من الأبواب التي ذكرناها في صلاة الكسوف (ففي حديث جابر) إن الشمس والقمر إذا خسفنا أو أحدهما فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي خسوف أيهما خسف (ففي حديث جابر) إن الشمس والقمر إذا خسفنا أو أحدهما فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي خسوف أيهما خسف (ق. هق. خز. بز) (وفي حديث ابن عمر. وأبي مسعود) فإذا رأيتموهما فصلوا (وفي حديث محمود بن لبيد) فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد (وفي حديث عبد الله بن عمر بن العاص) فإذا كسف أحدها فافزعوا إلى المساجد (وفي حديث أبي بكرة) فإذا رأيتم منهما شيئًا فصلوا (وفي حديث ابن مسعود) فإذا رأيتموه "يعني الكسوف" أصابهما فافزعوا إلى الصلاة (وفي حديث المغيرة بن شعبة) فإذا انكسف واحد منهما فافزعوا إلى الصلاة، وفيها غير ذلك كثير وكلها صحيحة (وهي تدل على مشروعية) صلاة الخسوف للشمس والقمر سواء، لأن الأحاديث لم تخصص أحدهما بشيء دون الآخر، فتستحب الجماعة في صلاة الخسوف للقمر كما تستحب في صلاة الكسوف للشمس، قال الحافظ وفي ذلك ردّ على من قال لا تندب الجماعة كسوف القمر وفرق بوجوب المشقة في الليل غالبًا دون النهار، ووقع عند ابن حبان

الصفحة 229