كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[مذاهب العلماء في حكم صلاة الاستسقاء]-
.....
__________
عز وجل ثم قال أنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغًا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول الناس ظهره وقلب أو حول رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله، رواه أبو داود وقال هذا حديث غريب إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون "ملك يوم الدين" وأن هذا الحديث حجة لهم أهـ (وعن طلحة بن عبد الله بن عوف) قال سألت ابن عباس عن السنة في صلاة الاستسقاء، فقال السنة في صلاة الاستسقاء مثل السنة في صلاة العيد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين وقرأ فيهما وكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات" أورده الهيثمي، وقال هو في السنن من غير بيان للتكبير- رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز لن عمر الزهري وهو متروك أهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية الاستسقاء وصلاة ركعتين كصلاة العيد في الصحراء بلا أذان ولا إقامة يجهر فيها بالقراءة (وفيها مشروعية الخطبة) والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بتخشع وتذلل (وفيها أيضًا) مشروعية استقبال القبلة ورفع اليدين وتحويل الملابس ظهرًا لبطن عند لدعاء (أما حكم الاستسقاء) فقد اجمع العلماء على أن الخروج إليه والبروز عن المصر والدعاء إلى الله والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الصلاة، فقال النووي (قال أبو حنيفة) لا تمن له صلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة، وقال سائر العلماء من السلف والخلف، الصحابة والتابعون فمن بهدهم تسن الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين، وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي وبعضها كان في الخطبة للجمعة وبتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها، ولم لم يصلّ أصلاً كان بيانًا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، ولا خلاف في جوازه، وتكون الأحاديث المتثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما، قال أصحابنا الاستسقاء ثلاثة أنواع "احدها" الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة "الثاني" في خطبة الجمعة أو

الصفحة 236