كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[كفارة من ترك الجمعة لغير عذر]-
في جماعة فتتعذر عليه سائمته (1) فيقول لو طلبت لسائمتى مكانًا هو أكلأ من هذا (2) فيتحوَّل ولا يشهد إلَّا الجمعة، فتتعذر عليه سائمته، فيقول لو طلبت لسائمتى مكانًا هو أكلأ من هذا، فيتحوَّل (3) فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع على قلبه
(فصل منه فى كفارة من ترك الجمعة بغير عذر)
عن سمرة بن جندب رضى الله عنه عن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال من ترك جمعةً فى غير عذرٍ فليتصدَّق بدينار (4)
__________
كالأبل والغنم ونحو ذلك (1) أى لقلة المرعى (2) الكلأ النبات والعشب وسواء رطبه ويابسه، والمعنى أنه يطلب مكانا أكثر نباتا وعشبا من هذا فيتحول إليه فيبعد عن المسجد فلا يشهد فيه إلا الجمعة (3) يعنى فيتحول إلى مكان أبعد من الأول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيحرم من خير كثير، وسبب ذلك الطمع والاستكثار من الدنيا، فلو قنع بالقليل منها لا استراح من عنائها وتيسر له العمل للدار الباقية فيجنى ثمرته هناك ويتمتع بما أعده الله له من النعيم المقيم، فيرى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
(1528) عن سمرة بن جندب {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بهز ثنا همام ويزيد وثنا عفان ثنا همام ثنا قتادة حدثنى قدامة بن وبرة رجل من بنى عجيف عن سمرة بن جندب "الحديث" {غريبه} (4) قيل إن الأمر فيه للاستحباب، لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر، وهذه الكفارة المقصود منها تخفيف الذنب لا محؤه كله لأن ترك الجمعة من غير عذر من الكبائر لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد، أما محو الذنب كله فلابد فيه من التوبة، هكذا قال بعض العلماء؛ ولم أجد مسوغًا لما قالوا، لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على صرفه عنه ولا دليل؛ وتعليلهم ذلك بأن الجمعة لها بدل ليس دليلاً على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، فيجوز وجوب الكفارة مع صلاة الظهر عقابًا له على تخلفه عن الجمعة، وقولهم إن الكفارة لتخفيف الذنب لا لمحوه كله لا دليل عليه أيضاً، لأنها ما سميت كفارة إلا لتكفير الذنب عن مرتكبه وإن كان من الكبائر، لاسيما وأنه خاص بحق الله تعالى؛ والله عز وجل جعل له كفارة فمن أدّاها قبلت منه

الصفحة 24