كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[مذاهب العلماء في وقت تحويل الرداء وتحويل الناس أرديتهم مع الإمام]-
(5) باب رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء وذكر أدعية مأثورة
(1722) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم استسقى فأشار بظهر كفَّيه إلى السَّماء
(1723) وعنه أيضًا قال لم يكن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيءٍ من دعاءه (وفي لفظٍ من الدُّعاء) إلَّا في الاستسقاء فإنَّه
__________
ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط أهـ أي لأنه جمع بين التحويل والتنكيس (واستبدل الجمهور) على التحويل فقط بقوله في الحديث الأول من حديثي الباب (فقلبه ظهر لبطن)، وبقول سفيان قلب الرداء جعل اليمين الشمال والشمال اليمين (وقال بعض المالكية) إنه لا يستحب شيء من ذلك، كما ذهب إليه أبو حنيفة، وخالفهم الجمهور (واختلفوا أيضًا) في وقت تحويل الإمام، وهل يحول الناس أرديتهم تبعًا للإمام أم لا؟ فذهب (مالك والشافعي) إلى أنه يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة، والمشهور عند الشافعية قبيل الفراغ منها، وقال أبو يوسف يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة، وروى ذلك أيضًا عن مالك، وكلهم يقول إنه إذا حول الإمام رداءه قائمًا حول الناس أرديتهم جلوسًا، لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به" إلا محمد
بن الحسن والليث بن سعد وبعض أصحاب مالك وحكاه العبدري عن الطحاوي عن أبي سويف، قال وروى عن ابن المسيب وعروة والثورى، فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام؛ وحجتهم أنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام، وما في الطريق الثانية من الحديث الأول من حديثي الباب من قوله "وتحول الناس معه" يدر عليهم وهو دليل الجمهور والله أعلم.
(1722) عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله أبي ثنا حسن ابن موسى ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك "الحديث" (غريبه) (1) قال النووي قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه، أن يرفع بين يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء واحتجوا بهذا الحديث (تخريجه) (م. هق).
(1723) وعنه أيضًا (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي يحيى ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنسا حدثهم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث" (غريبه) (2) ظاهره عدم الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء وليس كذلك، فقد ثبت بالأحاديث

الصفحة 246