كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[حجة من قال بعدم السفر يوم الجمعة - وأنها مرجوحة]-
(4) باب جواز التخلف عن الجمعة اذا صادفت يوم عيد أو مطر
(1529) عن إياس بن أبى رملة الشَّامى قال شهدت معاوية سأل زيدابن أرقم رضى الله عنه شهدت (1) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا، قال نعم، صلَّى العيد أوَّل النَّهار ثمَّ رخَّص فى الجمعة (2) فقال من شاء أن يجمِّع فليجمِّع
__________
من ذلك {وأما وقت صلاة الجمعة} فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معهم وما شابه ذلك من الأعذار، وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر، فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى اهـ {تنبيه} قد يحتج المانعون من السفر يوم الجمعة مطلقًا بما رواه الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ "من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره" وما أخرجه الخطيب في كتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية الحسن بن علوان عنه عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم "من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تقضى حاجته" ويجاب عن ذلك بأن حديث ابن عمر ضعيف لأن في إسناده ابن لهيعة، وحديث أبى هريرة فيه الحسين بن علوان (قال الخطيب) الحسين بن علوان غيره أثبت منه (وقال العراقيى) قد ألان الخطيب الكلام في الحسين هذا، وقد كذبه يحيى بن معين ونسبه ابن حبان الى الوضع، وذكر له الذهبى في الميزان هذا الحديث وأنه مما كذب فيه على مالك اهـ فهما لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع لما عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو أنهض منهما ومخالفتهما لما هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح ولم يوجد، أفاده الشوكانى
(1529) عن إياس بن أبى رملة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن ثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبى رملة الشامى "الحديث" {غريبه} (1) رواية أبى داود أشهدت باثبات همزة الاستفهام، ورواية ابن ماجه هل شهدت، فأداة الاستفهام مقدرة في حديث الباب (وقوله عيدين اجتمعا) المراد بهما الجمعة والعيد، وأطلق العيد على الجمعة لما رواه البيهقى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع "معاشر المسلمين هذا يوم جعله الله عز وجل لكم عيداً فاغتسلوا وعليكم بالسواك" ولأنها تعود في كل شهر مرات (2) أى أجاز ترك صلاة الجمعة، والمعنى من أداء صلاة الجمعة ممن حضر العيد فليصلها، ومن لم يرد ذلك فلا حرج عليه {تخريجه} (د. نس. جه. خز. هق. ك) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم