كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[مذاهب العلماء في حكم التخلف عن الجمعة إذا صادفت يوم عيد]-
.....
__________
رواه عبد الله (يعنى ابن الأمام أحمد) عن أبيه وجادة يعنى أن عبد الله وجده في كتاب أبيه بخط يده كما أشرنا إلى ذلك في أول الحديث برمز "خط" قال وفيه ناصح بن العلاء، ضعفه ابن معين والبخارى في رواية وذكرته هذا الحديث وقال ليس عنده غيره وهو ثقة ووثقه أبو داود اهـ ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك وقال ناصح بن العلاء ثقة، إنما المطعون فيه ناصح أبو عبد الله المحلمى الكوفى فانه روى عنه سماك بن حرب المناكير {قلت} وقال الذهبى ضعفه النسائى وغيره، وقال البخارى منكر، ووثقه ابن المدينى وأبو داود اهـ {وفى الباب عن أبى هريرة} عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وضعفه بعضهم، لأن في إسناده بقية بن الوليد، وصحح الأمام أحمد والدارقطنى إرساله، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه اذا روى عن المشهورين؛ وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممن يجمع حديثه {قلت} وقال الذهبى صحيح غريب {وعن وهب بن كيسان} قال "اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة" رواه النسائى وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء ورجاله رجال الصحيح {وعين ابن جريح} قال قال عطاء (يعنى ابن أبى رباح) "اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر" رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح {الأحكام} أحاديث الباب مع ما ذكرنا في الشرح تدل على جواز التخلف عن صلاة الجمعة اذا صادفت يوم عيد، وهل هذا التخلف عام لأهل البلد الذى تقام فيه الجمعة ولكل من سمع النداء من أهل القرى المجاورة له أم خاص بأهل القرى؟ وفى حالة التخلف هل يصلى الظهر بدلها أولاً؟ اختلف العلماء في ذلك {فذهب عطاء} بن أبى رباح الى أنهم اذا صلوا العيد لم يجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر، لا على أهل القرى ولا على أهل البلد (قال ابن المنذر) وروينا نحوه عن على بن أبى طالب وابن الزبير رضى الله عنهم، واحتج لهم بما في حديث (زيد بن أرقم) من قوله صلى الله عليه وسلم "من شاء أن يجمّع فليجمّع" فانه يدل على أن الرخصة تعم الجمع وبما في رواية عطاء حاكياً عن ابن الزبير أنه صلاهما ركعتين لم يزد عليهما حتى صلى العصر، ففيه أن الجمعة اذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلى الظهر (وبما روى أبو داود) عن عطاء أيضاً قال "صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا وُحدانا وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا

الصفحة 34