كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[مذاهب العلماء في حكم التخلف عن الجمعة لعذر المطر والبرد والوحل]-
(5) باب ما جاء في وقت الجمعة
(1532) عن الزبير بن العوَّام رضي الله عنه قال كنَّا نصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثمَّ ننصرف فنبتدر (1) في الآجام فلا نجد (2) إلاَّ قدر موضع أقدامنا، قال يزيد الآجام هي الآطام (3) (وعنه من طريق ثانٍ (4) بنحوه وفيه).
__________
أهل القرى فلقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة أيضاً "فمن شاء أجزأه عن الجمعة" ولقول عثمان رضى الله عنه فى خطبته "فمن أراد من أهل العالية أن يصلى معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف" ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، هذا ما ظهر لى والله أعلم {وفى أحاديث الباب أيضاً} دليل على التخلف عن الجمعة والجماعة أيضاً فى اليوم المطير، وتقدم شيء من ذلك فى باب الأعذار التى تبيح التخلف عن الجماعة (وللعلماء خلاف فى ذلك) {فذهبت الحنفية} الى أن المطر والطين الكثيرين والبرد الشديد أعذار تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة، وكذا الظلمة الشديدة، أما الريح فلا تكون عذراً إلا إن كانت شديدة وكانت ليلاً {وذهبت المالكية} الى أن الوحل والمطر والبرد الشديد عذر يبيح التخلف عن الجماعة سواء أكان بالليل أم بالنهار، وكذلك الوحل على الصحيح عندهم، وكذلك الثلج عذر مطلقاً إن بلّ الثوب، ومثله الحر الشديد بخلاف الريح فليست عذرًا يبيح التخلف إلا اذا كانت باردة وكانت ليلاً فقط، وكل عذر سقطت به الجماعة تسقط به الجمعة {وذهبت الحنابلة} الى أنه إن تأذى بمطر أو وحل أو جليد أو ريح باردة فى ليلة مظلمة ولو لم تكن الريح شديدة أبيح له التخلف عن الجماعة والجمعة والله أعلم
(1532) عن الزبير بن العوام {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد أنبأنا ابن أبى ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام "الحديث" {غريبه} (1) أى نسرع؛ والآجام بمد الهمزة جمع أجم بضمتين هى فى الأصل الحصون، والمراد هنا أبنية المدينة المرتفعة منها كالحصون (2) أى فلا نجد من الظل إلا قدر موضع أقدامنا كما فى الرواية الثانية، ولا يكون الظل كذلك إلا عقب الزوال بزمن يسير (3) أى الأبنية المرتفعة كما تقدم (4) {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن أبى ذئب ثنا مسلم بن جندب حدثنى من سمع الزبير بن العوام رضى الله عنه يقول كنا نصلي مع

الصفحة 36