كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[حجة القائلين بصحة الجمعة قبل الزوال]-
(1535) وعنه أيضًا قال كنَّا نصلِّى مع رسول الله صلَّى عليه وآله وسلَّم الجمعة ثمَّ نرجع إلى القائلة فنقيل (1)
(1536) عن أبى أحمد حدَّثنى عقبة بن عبد الرحمن بن جابر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نصلِّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثمَّ نرجع فنقيل، قال أبو أحمد ثم نرجع إلى بنى سلمة (2) فنقيل، وهو على ميلين
(1537) عن جعفر بن محمَّد عن أبيه قال سألت جابرًا متى كان
__________
وأخرجه (خ. د. مذ) الى قوله تميل الشمس
(1535) وعنه أيضًا {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يعقوب ثنا أبى عن محمد بن إسحاق قال حدثنى حميد الطويل عن أنس بن مالك "الحديث" {غريبه} (1) فى لفظ للبخارى "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة" (وفى لفظ له أيضاً) "كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة" وظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار وهو يعارض ما تقدم من حديث أنس نفسه "كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس" يعنى بعد الزوال (قال الحافظ) لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرر أن التبكير يطلق على فعل الشيء فى أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم فى صلاة الظهر فى الحر فانهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الأبراد اهـ قال الشوكانى والمراد بالقائلة المذكورة فى الحديث نوم نصف النهار {تخريجه} (خ)
(1536) عن أبى أحمد {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا ثنا عبد الحميد بن يزيد الأنصارى قال أبو أحمد حدثنى عقبة "الحديث" {غريبه} (2) يعنى حى بنى سلمة وقوله (وهو على ميلين) أى من المدينة، والمراد أنهم كانوا يؤخرون القيلولة فى يوم الجمعة بعد الصلاة بخلاف عادتهم فى غير يوم الجمعة كما تقدم فى الحديث السابق {تخريجه} لم أقف عليه عن جابر بهذا اللفظ لغير الأمام أحمد؛ وروى نحوه البخارى والأمام أحمد عن أنس وهو الحديث المتقدم
(1537) عن جعفر بن محمد {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن ميمون أبو النضر الزعفرانى ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سألت جابرًا "الحديث"

الصفحة 38