كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[حجة القائلين بصحة الجمعة قبل الزوال]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى الجمعة؟ فقال كنَّا نصلِّيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ نرجع فنريح نواضحنا (1) قال جعفر وإراحة النَّواضح قال جعفر وإراحة النَّواضيح حين نزول الشَّمس.
(1538) عن سهل بن سعدٍ السَّاعدي رضي الله عنه قال رأيت الرِّجال تقيل (2) وتتغذَّى بعد الجمعة (وعنه من طريق ثان) (3) كنَّا نقيل ونتغذَّى بعد الجمعة مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كنَّا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثمَّ نرجع فلا نجد للحيطان فيئًا يستظل فيه (4)
__________
{غريبه} (1) هو جمع ناضح وهو البعير الذى يستقى به سمى بذلك لأنه ينضح الماء أى يصبه، ومعنى نريح أى نريحها من العمل وتعب السقى فنخليها منه، وأشار القاضى عياض رحمه الله الى أنه يجوز أن يكون أراد الروح للرعى {تخريجه} (م. نس. هق)
(1538) عن سهل بن سعد الساعدى {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بشر بن المفضل قال ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد "الحديث" {غريبه} (2) القيلولة النوم نصف النهار كما تقدم، وتطلق أيضًا على الاستراحة فى هذا الوقت وإن لم يكن معها نوم، والغذاء الطعام الذى يؤكل أول النهار (3) {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بشر بن المفضل ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال كنا نقبل الخ {تخريجه} (ق. قط. هق. والأربعة)
(1539) عن إياس بن سلمة بن الأكوع {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلى "الحديث" {غريبه} (4) المراد نفى الظل الذي يستظل به لا نفى أصل الظل كما هو الأكثر الأغلب من توجيه النفى الى القيود الزائدة، يدل على ذلك ما فى رواية أخرى عند مسلم ثم نرجع نتتبع الفئ، وإنما كان كذلك، لأن الجدران كانت فى ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها إلا بعد توسط الوقت فلا دلالة فى ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال والله أعلم {تخريجه} (ق. د. نس. جه. هق. قط) {الأحكام} أحاديث الباب منها ما يدل صريحاً على أن أول وقت الجمعة بعد الزوال كوقت الظهر،

الصفحة 39