كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[صلاة الجمعة بعد الزوال أفضل عند من يقول بجوازها قبله]-
(6) باب الغسل للجمعة والتجمل لها بالثياب الحسنة والطيب
(1540 عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما وسأله رجل عن الغسل يوم
__________
روى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، وأحاديثهم تدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الزوال فى كثير من أوقاته، ولا خلاف فى جوازه وأنه الأفضل والأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافى بينهما {وأما فى أول النهار} فالصحيح أنها لا تجوز لما ذكره أكثر أهل العلم، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين أنهم صلوها فى أول النهار، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم، ولأنها لو صليت فى أول النهار لفاتت أكثر المصلين فإن العادة اجتماعهم لها عند الزوال، وإنما يأتيها ضحى آحاد من الناس وعدد يسير كما روى عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة فوجد أربعة فسبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد {إذا ثبت هذا} فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ويفعلها فى الوقت الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه أكثر أوقاته، ويعجلها فى أول وقتها فى الشتاء والصيف، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعجلها بدليل الأخبار التي رويناها ولأن الناس يجتمعون لها فى أول وقتها، فلو انتظر الأبراد بها لشق على الحاضرين، وإنما جعل الأبراد بالظهر فى شدة الحر دفعًا للمشقة التي يحصل أعظم منها بالأبراد بالجمعة اهـ
(1540) عن ابن عباس {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا أبو سعيد
__________
الدارقطني والإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله واحتج به {قلت} لم أجد هذا الحديث فى مسند الامام أحمد ولا رجلا مسمى بهذا الاسم فى ترجمة من تراجم المسند ولا فى مجمع الزوائد الذى التزم صاحبه الاتيان بما زاد عن الكتب الستة فى مسند الامام أحمد وغيره، فلعله من رواية عبد الله عن أبيه فى غير المسند من كتب أبيه الأخرى، لأن الامام أحمد رحمه الله له كتب أخرى غير المسند ككتاب الزهد وكتاب الصلاة وغيرهما، وذكره الحافظ فى الفتح وعزاه لأبى نعيم شيخ البخارى وابن أبى شيبة ولم يعزه للامام أحمد وقال بعد ذكره رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة فانه تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدى شبه المجهول، وقال البخارى لا يتابع على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبى شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس وإسناده قوي اهـ