كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)

-[الأمر بالغسل للجمعة]-
وسلَّم كان يأمر بالغسل؟
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال بينما عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يخاطب (فذكر نحوه (1) وفيه) ألم تسمعوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول إذا راح أحدكم إل الجمعة فليغتسل.
حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا أبو اليمان ثنا شعيب قال سئل الزُّهري هل فى الجمعة غسلٌ واجبٌ؟ فقال حدثنى سالم بن عبد الله بن عمر أنَّه سمع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة (2) فليغتسل، وقال طاوس (3) قلت لابن عبَّاس ذكروا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤسكم (4) وإن لم تكونوا
__________
آخر على ترك السنة المؤكدة وهى الغسل بقوله والوضوء أيضاً بنصب الوضوء أى تركت الغسل وتوضأت الوضوء فقط {تخريجه} (ق. لك. هق)
(1547) عن أبى هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد ثنا حرب يعنى ابن شداد ثنا يحيى ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة قال بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخطب إذ جاء رجل فجلس فقال عمر لم تحتسبون عن الجمعة؟ فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت، فقال عمر رضى الله عنه وأيضاً، ألم تسمعوا "الحديث" {غريبه} (1) أى نحو حديث ابن عمر المتقدم {تخريجه} (م. د. هق)
(1548) حدثنا عبد الله {غريبه} (2) المراد بالجمعة هنا اسم سبب الاجتماع وهو الصلاة لا اسم اليوم، لأن اليوم لا يؤتى، وكذلك يقال فى أمثاله، وفى القاموس الجمعة المجموعة ويوم الجمعة (3) هو ابن كيسان اليمانى ولم يسمّ طاوس من حدثه بذلك؛ والظاهر أنه أبو هريرة، لأن الطحاوى روى عن طاوس عن أبى هريرة نحوه، وكذلك رواه ابن خزيمة وابن حبان (4) ذكر غسل الرأس بعد ذكر الاغتسال، أما تأكيد لاغتسلوا من باب ذكر الخاص بعد العام وبيان لزيادة الاهتمام به، أو يراد بالأول الغسل المشهور الذي

الصفحة 47