كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[حجة القائلين بوجوب الغسل للجمعة]-
جنبًا وأصيبوا من الطِّيب، فقال ابن عبَّاس رضى الله عنهما أمَّا الغسل فنعم، وأمَّا الطِّيب فلا أدرى (1549) عن أبى سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال غسل الجمعة واجبٌ (1) على كلِّ محتلم (2)
وعنه أيضًا قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم الغسل يوم الجمعة على كلِّ محتلم والسِّواك (3) وإنَّما يمسُّ من الطِّيب
__________
هو كغسل الجنابة، وبالثانى التنظيف من الأذى واستعمال الدهن "وقول ابن عباس فلا أدرى" أى فلا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله {تخريجه} (ق. والأربعة. وغيرهم) وفى رواية لمسلم بلفظ "اذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل" وأخرج ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما مرفوعاً "من أتى الجمعة فليغتسل" زاد ابن خزيمة "ومن لم يأتها فلا يغتسل" قال الحافظ فى التلخيص وله طرق كثيرة، وعدَّ أبو القاسم بن منده من رواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة، وعدَّ من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابياً، وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفساً اهـ
(1549) عن أبى سعيد الخدرى {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى "الحديث" {غريبه} (1) قال الخطابى معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقول الرجل لصاحبه حقك علىَّ واجب وأنا أوجب حقك وليس بمعنى اللزوم الذى لا يسع غيره ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر اهـ يعنى حديث عمر مع عثمان حين لامه وهو عل المنبر ولم يغتسل عثمان، وسيأتى الكلام على ذلك فى الأحكام (2) أى بالغ وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب، ومثله من بلغ بالسن ولم يحتلم أو بعلامة أخرى من علامات البلوغ كأنبات العانة ونحو ذلك {تخريجه} (ق. لك. د. نس. جه. هق)
(1550) وعنه أيضاً {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا إسحاق قال أنا ابن لهيعة عن بكير عن أبى بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقى عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة على كل محتلم "الحديث" {غريبه} (3) احتج به الجمهور فى عدم وجوب الغسل