كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 6)
-[حجة القائلين بوجوب غسل الجمعة]-
ما يقدر عليه ولو من أهله
(1551) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال حقُّ الله على كلِّ مسلم (1) أن يغتسل في كلِّ سبعة أيَّام (2) يغسل رأسه وجسده (3)
(1552) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلِّ مسلم غسلٌ في سبعة أيَّاٍم كلَّ جمعةٍ (4)
__________
للجمعة لعطف السواك عليه والسواك غير واجب، وأجاب المخالفون بأن العطف لا يقتضى التشريك من جميع الوجوه، فالقدر المشترك هنا تأكيد الطلب للجميع والله أعلم {تخريجه} (ق. د. نس)
(1551) عن أبى هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل له، فغدًا لليهود وبعد غد للنصارى، فسكت فقال حق الله على كل مسلم "الحديث" {غريبه} (1) هو من أدلة القائلين بوجوب الغسل للجمعة وسيأتى ذكرهم فى الأحكام، وحمله القائلون بعدم الوجوب على التأكيد لا الحق الواجب المستلزم للعقاب (2) لم يبين اليوم الذى يغتسل فيه، وكذلك أبهمه فى رواية البخارى ولفظه "لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل فى كل سبعة أيام يوماً" قال الحافظ وقد بينه جابر فى حديثه عند النسائى بلفظ "الغسل واجب على كل مسلم فى كل أسبوع يومًا وهو يوم الجمعة" وصححه ابن خزيمة {ولسعيد بن منصور} وأبى بكر بن أبى شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعاً نحوه ولفظه "إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة الحديث" اهـ {قلت} حديث جابر الذى أشار إليه الحافظ رواه أيضاً الأمام أحمد وهو الآتى بعد هذا؛ وفيه ما يشعر بذلك، ولكن رواية النسائى أصرح منه (3) ذكر الجسد بعد الرأس من باب ذكر العام بعد الخاص وهو يشعر بالاعتناء بغسل الرأس وتنظيفه {تخريجه} (ق. نس. وغيرهم)
(1552) عن جابر بن عبد الله {سنده} حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا بشر ابن المفضل عن داود عن أبى الزبير عن جابر "الحديث" {غريبه} (4) أى كل يوم جمعة كما صرح بذلك عند النسائي وتقدم لفظه {تخريجه} (نس) وصححه ابن خزيمة،